عرض مشاركة واحدة
قديم 04-08-2011, 02:10 AM
  #3
غالب
مشرف
 الصورة الرمزية غالب
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: سوريا-دمشق
المشاركات: 12,554
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة
افتراضي رد: قانون التعاون السكني الجديد

الباب الرابع
الشؤون المالية
مادة (16)
أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة باستثناء عامي التأسيس والانقضاء حيث تبدأ من تاريخ نشر قرار تسجيلها في سجل الجمعيات في الوزارة وتنتهي بنشر قرار الانقضاء.
ب- يتكون رأس مال الجمعية من اسهم غير محددة العدد وغير قابلة للتجزئة تحدد قيمة كل منها بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام وتؤدي قيمتها بالكامل عند الانتساب ولا يجوز الحجز على أسهم رأس المال إلا وفاء لديون الجمعية.
ج- يحدد النظام الداخلي والمالي مقدار رسم الانتساب والمساهمة في النفقات الإدارية والاشتراكات الشهرية ودفعات تمويل المسكن.
د- يشكل كل مشروع وحدة حسابية مستقلة ويفتح له حساب خاص لدى المصرف ولا يجوز الحجز على هذا الحساب الا بسبب ديون المشروع نفسه وبناء على قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
مادة (17)
أ- يكون لمشاريع التعاون السكني اولوية على اي مشروعات سكنية خاصة اخرى في الحصول على الأراضي ومواد البناء والقروض وتستفيد من اي تسهيلات اخرى تقرر للسكن والإسكان.
ب- يتم تأمين الأراضي للجمعيات وفقا للقوانين والانظمة النافذة وبإحدى الطريقتين:
1- الطريقة الأولى: تخصيصاً من الجهات العامة بما فيها الوحدات الإدارية ضمن المخططات التنظيمية وتلتزم الجمعيات بتشييد المساكن وملحقاتها وفق مواصفات السكن الشعبي المعتمدة من المؤسسة العامة للإسكان وبمساحة صافية لا تتجاوز 100 متر مربع للمسكن الواحد.
2- الطريقة الثانية: شراء من القطاع الخاص وتلتزم الجمعيات بتشييد المساكن وملحقاتها وفق مواصفات السكن الشعبي والتعاوني وذلك في حال عدم كفاية الأراضي المخصصة حسب البند السابق وبمساحة صافية لا تتجاوز 130 متراً مربعاً للمسكن الواحد أما في حال الشراء خارج المخططات التنظيمية فيجب ان تتوفر في الأرض شروط إقامة التجمعات العمرانية.
مادة (18)
يحدث لدى الاتحاد العام للتعاون السكني صندوق خاص لاقراض الجمعيات التي ترغب الاشتراك فيه ويحدد النظام المالي للصندوق موارد هذا الصندوق وشروط الاقراض ومعدل الفوائد الدائنة والمدينة واجال القروض وضمانات السداد بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة النافذة وتعليمات مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف ويصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص.
مادة (19)
أ- يحدد معدل الفائدة لقروض الجمعيات التعاونية السكنية بنفس معدل الفائدة الخاص بقروض الجمعيات التعاونية الزراعية.
ب- تسدد القروض التي تمنح لجهات قطاع التعاون السكني على أقساط شهرية متساوية لمدة أقصاها 25 عاما ويجوز تعديل المدة بقرار يصدر عن الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.
مادة (20)
أ- يحدد النظام المالي الاسس والقواعد التي يتم بموجبها تحديد الحد الأدنى والأعلى لتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة المشروع والمكتب التنفيذي واجور المتفرغين منهم وتعويض التفرغ واللجان التي يشكلها وتعويضات الجلسات.
ب- يحدد نظام العاملين شروط العمل والحقوق والواجبات والإجازات وقواعد الأجر والتعويضات والعقوبات ضمن اطار قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته وقانون التنظيم النقابي.
ج- يعين مجلس الإدارة العاملين اللازمين لاعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود بدوام جزئي أو كامل محددة المدة تنتهي بانتهاء مدة العقد او المشروع ويحق لمجلس الإدارة في أي جمعية أن يقرر انهاء عقد اي من العاملين لديها بدوام جزئي لأسباب مبررة ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والأنظمة.
مادة (21)
يحظر على مجلس الإدارة:
أ- استخدام اموال الجمعية او مدفوعات الاعضاء في غير أغراضها.
ب- مطالبة الاعضاء غير المكتتبين وغير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية الا في سبيل شراء أرض أو بنائها لصالحهم ويحدد النظام الداخلي كيفية إبداء الرغبة بالاكتتاب.
مادة (22)
عندما يتحقق فائض نقدي لدى الجمعية بعد قيد جميع الواردات بما فيها بدلات بيع أو إيجار أو استثمار المنشآت غير السكنية وحسم جميع المصروفات والاستهلاكات والمخصصات والأعباء التي التزمت بها الجمعية خلال السنة المالية المنتهية يوزع الفائض على الوجه الآتي:
1- 10 بالمئة للاحتياطي القانوني.
2- 3 بالمئة للاتحاد العام.
3- 7 بالمئة للاتحاد.
4- 15 بالمئة لتعويضات اعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع ويحدد النظام الداخلي اسس توزيعها.
5- 5 بالمئة لمكافآت العاملين ويحدد النظام المالي أسس توزيعها.
6- 5 بالمئة للتدريب والتثقيف التعاوني والمطبوعات الإعلانية.
7- 5 بالمئة لصندوق التكافل الاجتماعي.
8- يوزع الرصيد وما تبقى دون توزيع من النسب المشار اليها على أعضاء الجمعية المدرجة اسماؤهم في سجلاتها في نهاية العام المالي بنسبة كامل مدفوعاتهم النقدية بما فيها أقساط القروض المستحقة والمسددة اما في الاتحاد العام والاتحادات فيخصص هذا الرصيد وما تبقى دون توزيع للاحتياطي القانوني.
مادة (23)
يضاف الى الاحتياطي القانوني علاوة على النسبة المخصصة من الفائض السنوي الموارد الاتية: أ- الهبات والوصايا التي لم تخصص لغرض معين ويشترط لقبولها موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الاتحاد العام والوزير.
ب- المبالغ التي يسقط حق المطالبة بها قانوناً.
__________________
المنتدى ملكنا جميعا احموه بمشاركاتكم القيمة
-----------------------------------------------
لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد ...خوسيه ريزال
حياة ليست مكرسة لهدف,حياة لا طائل من ورائها , هي
كصخرة مهملة في حقل بدلا من ان تكون جزءا من صرح
..... خوسيه ريزال
غالب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ غالب على المشاركة المفيدة:
yamen (04-08-2011)