عرض مشاركة واحدة
قديم 04-08-2011, 02:26 AM
  #10
غالب
مشرف
 الصورة الرمزية غالب
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: سوريا-دمشق
المشاركات: 12,554
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة
افتراضي رد: قانون التعاون السكني الجديد

الباب العاشر
الإعفاءات والمزايا
مادة (67)
أ- تتمتع جهات قطاع التعاون السكني والتي تبني مساكن لا تزيد مساحتها السكنية الصافية بعد استبعاد بيت الدرج والشرفات المكشوفة والمناور على 130 متراً مربعاً بالإعفاءات والمزايا الآتية:
1- من كافة الضرائب المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلا على الأرباح التجارية والصناعية.
2- من الرسوم والتكاليف التي تفرضها مجالس الوحدات الإدارية المتعلقة بالمرافق العامة في حال قيام الجمعية المشتركة بتنفيذ المرافق ضمن منطقة المشروع على حسابها على أن تتنازل عن المرافق العامة لصالح الوحدة الإدارية دون مقابل.
3- من الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة على مادتي الحديد والإسمنت المستوردة من قبلها عند الاقتضاء وبموجب لوائح يصدرها وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.
4- من رسم الطابع المالي الذي يقع عبء أدائه على الجهة التعاونية.
5- من الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتاسيسها أو تعديل نظامها الداخلي أو شهرها ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها.
6- من الرسوم العقارية التي يقع عبء أدائها عليها بالنسبة للعقود التي تكون طرفاً فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التصديق والتوثيق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.
7- من الرسوم النسبية المقررة على التوثيق والشهر لجميع المحررات وعقود المقاولة والرهن أو التامين والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديدها التي يقع عبء ادائها على الجهة التعاونية وكشوف التحديد والتحرير والشهادات العقارية والاطلاع والبيانات المتعلقة بالقروض التي تمنحها المصارف والمؤسسات الاقتصادية التي تتعاقد مع الجهة التعاونية لتمويل المشاريع التي تقوم بها.. وتخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التي تصدر عن الجمعيات لأعضائها بشان الأراضي والمباني لرسم شامل مقداره ألف ليرة سورية مهما كانت قيمة العقار وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها بالنسبة لكل من الجمعية والعضو بما في ذلك رسم الطابع المالي.
8- من رسوم رخص البناء وتقسيم الاراضي والطوابع المفروضة عليها.
9- من الرسوم القضائية والمالية المستحقة على الدعاوى والأحكام القضائية.
10- من الضرائب المفروضة على العقارات لمدة سبع سنوات بدءاً من أول السنة المالية التي تلي تاريخ رخصة بنائها أو ما يقوم مقامها قانوناً.
11- تستفيد من المزايا المقررة لجهات القطاع العام وعلى الأخص الحصول على مستلزمات البناء والأراضي والمباني اللازمة لتحقيق أغراضها وتباع العقارات العائدة للجهات العامة بما فيها الوحدات الإدارية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي إلى جهات قطاع التعاون السكني بسعر التكلفة مضافاً إليها النفقات الإدارية.
12- تمنح تخفيضاً قدره 25 بالمئة من قيمة أجور النقل بالسكك الحديدية ووسائل النقل المملوكة للجهات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بالنسبة للمعدات وللالات ومواد البناء اللازمة لنشاطها.
ب- تستفيد الجمعية من المزايا والإعفاءات المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري.
الباب الحادي عشر
الجرائم والعقوبات والدعاوى
مادة (68)
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر وبغرامة حتى ثلاثين ألف ليرة سورية كل من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة ولجان المراقبة ولجان المشاريع ومدققي الحسابات والمصفين والعاملين في الجمعية في حال ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
أ- تزوير جدول الأفضليات أو تخصيص المساكن خلافاً لأحكام المرسوم التشريعي.
ب- تعديل مخططات إجازة البناء التي تم بموجبها انتقاء الأعضاء لمساكنهم تعديلاً جوهرياً يمس حقوقهم ودون موافقتهم.
ج- بيع مواد البناء العائدة للجمعية رغم حاجتها اليها عند البيع.
د- الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة أو لجنة المشروع بعد انتهاء المدة أو فقدان شرط من شروط العضوية عند الترشيح أو زوالها.
هـ- الحصول على مواد البناء باسم الجمعية والتصرف بها في غير مشاريع الجمعية خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة.
و- استعمال مواد من أموال الجمعية في بناء بعض المساكن أكثر جودة وسعراً من المواد المستعملة في المشروع دون تسجيل فرق القيمة في سجلات الجمعية وقيودها.
ز- تقاضي أو منح أجور أو تعويضات أو مكافآت خلافاً للقانون وتوزيع أرباح نتيجة تدليس بالحسابات أو واردات غير قانونية.
ح- التهاون في مراقبة تنفيذ الأعمال وشراء واستعمال مواد البناء وفق المواصفات المعتمدة للمشاريع التي تؤدي إلى إضعاف الإنشاءات وتصدعها.
ط- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والهيئة العامة رغم إلغائها أو وقفها.
ي- تزوير دفاتر الجمعية أو سجلاتها أو إصدار وثائق تخالف الواقع.
مادة (69)
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى السنة:
أ- أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة او لجنة المشروع الذين انتهت مدة عضويتهم في المجلس او فصلوا من الجمعية وفقاً لأحكام المادة (68) من هذا المرسوم التشريعي أو أعضاء مجلس الإدارة المنحل وامتنعوا او تاخروا بدون عذر مقبول عن تسليم سجلات الجمعية ووثائقها واختامها واموالها المنقولة وغير المنقولة الى خلفهم.
ب- كل من يستولي على مسكن من مساكن الجمعية أو أي عقار من عقاراتها أو يستولي على مسكن مخصص لأحد أعضاء الجمعية أو يمتنع عن إخلاء مسكن ثبتت عدم أحقيته له يعتبر مغتصباً وتنزع يده عن المسكن أو العقار المذكور بناء على قرار من مجلس إدارة الجمعية بواسطة دائرة التنفيذ.
ج- أعضاء مجلس الإدارة الذين يتهاونون في تطبيق أحكام الفقرة السابقة.
مادة (70)
أ- يعاقب على الشروع في الجرائم المرتكبة في المادتين 68-69 ويتم إقامة الدعوى التي تقررها الهيئة العامة ضد مجلس الإدارة أو أي من أعضائه أثناء ولايته من قبل الاتحاد وذلك دون الإخلال بحق أي من أعضاء الجمعية بإقامة الدعوى الشخصية.
ب- يتم إقامة الدعوى على المشمولين بأحكام المادتين 68-69 من هذا المرسوم التشريعي من قبل الاتحاد بناء على قرار لجنة الرقابة التعاونية المركزية المعتمد من الوزير.
ج- يعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو أي من أعضاء الجمعية مفصولاً من عضويتها حكماً إذا حكم عليه بحكم مكتسب الدرجة القطعية بسبب ارتكابه أحد الأفعال المعاقب عليها في المادتين السابقتين.
د- تتحمل الجمعية النفقات والتعويضات التي يحكم بها على الجمعية بسبب ارتكاب اي من المذكورين في المادتين 68-69 من هذا المرسوم التشريعي لاحد الافعال المبينة فيهما ويحق للهيئة العامة ان تعود بها على المتسبب بالنفقات والتعويضات والمصروفات وغيرها.
__________________
المنتدى ملكنا جميعا احموه بمشاركاتكم القيمة
-----------------------------------------------
لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد ...خوسيه ريزال
حياة ليست مكرسة لهدف,حياة لا طائل من ورائها , هي
كصخرة مهملة في حقل بدلا من ان تكون جزءا من صرح
..... خوسيه ريزال
غالب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ غالب على المشاركة المفيدة:
yamen (04-08-2011)