عرض مشاركة واحدة
قديم 13-07-2010, 01:31 PM
  #18
د.وائل نحاس
عضو أساسي
 الصورة الرمزية د.وائل نحاس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 1,239
شكراً: 1,428
تم شكره 1,464 مرة في 540 مشاركة
افتراضي

مخالفة فتوى شيخ الأزهر لقرارات المجالس والمجامع الفقهية:
فتوى شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي بإباحة فوائد البنوك الربوية، صدرت مخالفةً لعدد من المجالس العلمية المختصة والمجامع الفقهية:
فالفتوى مخالفة لقرارات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في شهر محرم 1385هـ الموافق مايو 1965م، الذي حضره ممثلو خمس وثلاثين دولة إسلامية.
وفيما يأتي أورد ما يخص المعاملات المصرفية في بيان المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في شهر محرم 1385هـ الموافق مايو 1965م(25):
1- الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.
2- كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران:130].
3- الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرفع إثمه إلا إذا دعت الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.
4- أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل.. كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.
5- الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة.
كما إن فتوى الدكتور محمد سيد طنطاوي مخالفة لفتوى جبهة علماء الأزهر، فقد سبق أن أعدت جبهة علماء الأزهر بيانات وقع عليه عشرات بل مئات على رفض الفتوى السابقة بحل الفوائد البنكية، حتى في هذه المرة صرح هؤلاء العلماء لمجلة المجتمع في عددها 1527 الحادي عشر من رمضان 1423هـ الموافق 16 نوفمبر 2002 بما يأتي(26):
1- يؤكد الدكتور رأفت عثمان(27) أن صدور فتوى على هذا النحو يثير مشكلات كثيرة مع المجامع الفقهية في العالم الإسلامي، حسمت أمر المعاملات الربوية بحرمة الفوائد البنكية باعتبارها الربا المذكور في القرآن.
2- كما أكد الدكتور محمد رأفت عثمان في تصريح لشبكة إسلام أون لاين(28): أنه رفض الموافقة على فتوى تحليل فوائد البنوك، موضحا أنها حرام مطلقا، لأنها وعلى فرض أنها ليست ربا فإنها من المضاربة الفاسدة وأوضح: أن المضاربة الإسلامية معناها أن يكون هناك اتفاق بين رب المال وفرد أو جهة معينة تستثمر هذا المال على أن يكون لهذه الجهة نسبة من الربح، أما تحديد مبلغ معين من المال كما هو متبع في البنوك لأي من الطرفين فهو يؤدي إلى فساد المضاربة كأحد طرق استثمار المال، وأضاف أنه لو فرض أن وضع المال في البنوك هدفه الاستثمار فإن تحديد الربح مسبقا يؤدي إلى الغرر المنهي عنه شرعا، لأن فيه ضياعا لنصيب أحد الطرفين، مبينا أن اعتراضه على الفتوى يتأسس على قاعدة مردها أن فوائد البنوك المحدد سلفا لا تجوز شرعا ولا تتفق مع تعاليم الدين الإسلامي، كما لا يمكن اعتبارها نوعا من المضاربة الإسلامية.
3- ويوضح الدكتور حامد الجامع أن(29): الفتوى السابقة الصادرة عن المجمع هي المرجع في هذه القضية، ولا داعي لإثارة الأمر مرة أخرى.
4- ويرى الدكتور أحمد طه ريان(30)، أن: معاملات البنوك التقليدية هي الربا المحرم شرعا، والثابت حرمته بإجماع علماء الفقه والشريعة في العالم الإسلامي منذ ظهور هذه البنوك حتى الآن، مستغربا القول بإجازة تحديد الفائدة مسبقا تحت أي تسمية، وقال الدكتور ريان إن قرار يصدر عن المجمع لا بد أن يأخذ في الاعتبار ما سبقه من اجتهادات وفتاوى حتى لا يصطدم معها وتحدث البلبلة، كما أنه من الضروري أن يراعي القرارات الصادرة من المجامع(31).
5- بينما يقول الدكتور عبد الحميد الغزالي(32): من المعلوم أنه ثابت شرعاً أي قرض جر نفعاً فهو الربا المحرم شرعاً.. والفوائد المصرفية دائنة أو مدينة تعد من ربا الدين أي الزيادة مقابل الأجل وهو ما يسمى بالربا القرآني أو الجلي أو الجاهلي، وهو المحرم بنص الكتاب والسنة والإجماع. بل كان يعد في الجاهلية من الكسب الخبيث(33).
6- وشرح الدكتور الغزالي هذه الإشكالية في ندوة في نقابة الصحافيين المصرية بقوله: إن لدينا نصوصا قطعية تؤكد أن النقود لا تلد نقوداً، مشيراً إلى أن العلاقة بين البنك وعملائه يحكمها عقد القرض مع المودع نظير فائدة منخفضة (34).
7- ويؤكد الدكتور حسين شحاتة(35) أن: جامعات أمريكا وأوروبا تدرس تجربة المصارف الإسلامية، ونظام عملها، ودليلنا على نجاح البنوك الإسلامية التنامي الكبير لها، كما أن عدد المؤسسات النقدية الإسلامية يزيد على الألف، كما أن حجم تعامل العمل المصرفي الإسلامي يصل إلى مئات المليارات من الدولارات يستفيد منه ملايين المتعاملين في كل الأنشطة الاقتصادية زراعية وصناعية وتجارية ومختلف الأنشطة الخدمية(36).

منقول
د.وائل نحاس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس