عرض مشاركة واحدة
قديم 13-07-2010, 02:13 PM
  #21
د.وائل نحاس
عضو أساسي
 الصورة الرمزية د.وائل نحاس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 1,239
شكراً: 1,428
تم شكره 1,464 مرة في 540 مشاركة
افتراضي

عرض رأي مفتي مصر الحالي أحمد الطيب، ومناقشته:
أما مفتي مصر الدكتور أحمد الطيب فقد أصدر بياناً أفتى فيه بأن: [ليس كل التعامل مع البنوك حلالاً، وليس كله حراماً] (3).
والحقيقة أن التعامل مع البنوك لا بد من بيان طبيعته وهدفه:
· فإذا كان المسلم يقصد بتعامله مع البنك القرض ـ أي إعطاء النقود إلى الغير بدون تحديد أجل الرد ـ أو الدَّين ـ أي إعطاء النقود إلى الغير مع تحديد أجل الرد ـ؛ فإنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر من المبلغ الذي أعطاه للبنك؛ لأن الزيادة على النقود في حالتي القرض أو الدَّين ربا محرم شرعاً.
· وإذا كان المسلم يقصد بتعامله مع البنك الوديعة ـ أي إعطاء النقود إلى الغير بقصد الحفظ ـ؛ فالأصل الشرعي أن يدفع أجرة الحراسة والحماية، لا أن يأخذ من الأمين مالاً.
· وإذا كان المسلم يقصد بتعامله مع البنك المضاربة ـ أي إعطاء النقود إلى الغير بهدف المشاركة بين عنصري الإنتاج: رأس المال والعمل ـ، فلا بد من الاتفاق على نسبة ثابتة توزَّع بين صاحب رأس المال ـ العميل ـ والشريك المضارب ـ البنك ـ، نعم نسبة ثابتة من الربح المجهول؛ فيتفق على قسمة الربح الذي سيُعرف في نهاية السنة المالية مناصفة، أو الربع لأحدهما وثلاثة أرباع للآخر، أو الثلث لحدهما والثلثان للآخر، أو العشر لأحدهما وتسعة أعشار للآخر.
ويجيب مفتي مصر الدكتور أحمد الطيب على حالة ما إذا كان المسلم يقصد بتعامله توكيل البنك أو غيره في استثمار مبلغ معين مع رضاه لما حدده له البنك أو غيره مقدماً من أرباح، فيقول:
[يرى بعض الفقهاء أن تحديد البنك للربح مقدماً زمناً ومقداراً على الأموال المستثمرة وشهادات الاستثمار وما يشبهها مثل صناديق التوفير حرام وغير جائر شرعاً ويرونه من باب القرض الذي يجر نفعاً وهو من الربا.
ويرى آخرون أن هذا التحديد حلال وجائز وأن التعامل في الأموال المستثمرة هو من قبيل المعاملات المستحدثة التي لا تخضع لأي نوع من العقود المسماة، وهي معاملة نافعة للأفراد وللمجتمع وليس فها استغلال أو غش أو خداع أو ظلم من أحد طرفي التعامل للآخر.
وهذا ما أقره مجمع البحوث الإسلامية بجلسته الثالثة في دورته التاسعة والثلاثين.
ودار الإفتاء تفوض الأمر للسائل في أن يختار أيا من الرأيين السابقين حسب ما يراه مناسبا له، فإن اطمأن قلبه وأخذ بما ذهب إليه القول الثاني من أن تحديد المصرف للربح جائز شرعاً فله ذلك.
أما إذا لم يطمئن قلبه فعليه أن يتبع ما ذهب إليه القول الأول، وليذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم](4)، وهو قوله: "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ"(5).
وأقول: إذا كانت المسألة مسألة توكيل في الاستثمار، فصاحب المال موكل قوي بماله، وصاحب العمل ـ البنك ـ قوي بخبرته وعمله ـ والتكييف الفقهي أن صاحب العمل الموكَّل يعد من الناحية الشرعية أجيراً، فالبنك أجير عند صاحب رأس المال(6)، وهذه عبارة الدكتور محمد سيد طنطاوي، والمعلوم أن الأجير يستحق تعويضاً على عمله، ويجب أن يكون الأجر معلوماً، وهو ـ أي الأجير ـ مؤتمن على أن يعطي كل نتائج التصرف بالمال لصاحبه الذي وكّله بالاستثمار، ثم يدفع صاحب المال للوكيل أجره المتفق عليه.
منقول
د.وائل نحاس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس