شكراً جزيلاً للدكتور العربي الذي أمدني بالقانون 3 لعام 2009 المعدل لقانون المصارف ، حيث تنص الفقرة ب و ج من المادة 1 منه على :
اقتباس:
ب– يجب ألا يتجاوز مجموع مساهمات الشخصيات الاعتبارية في أي وقت سواء كانت هذهالأشخاص سورية أم عربية أم أجنبية نسبة 60% ستين بالمائة من رأس مال المصرف، ويمكن تجاوز هذه النسبة لتصل إلى 75% خمس وسبعين بالمائة شريطة أن تكون هذه الزيادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي .
ج – يجب ألا تتجاوز حصة الشخص الطبيعي في رأسمال المصرف في أي وقت نسبة (5%) خمسة بالمائة من رأس المال وتعتبرحصص الزوجة والأولاد للشخص الطبيعي ضمن هذا الحد الأقصى المسموح به .
|
و بموجب الفقرة / ب / يجب ألاَّ تتجاوز مجموع مساهمة الشخصيات الاعتبارية السورية و غيرها في رأسمال المصرف أكثر من 60% و يمكن زيادتها إلى 75% إذا كانت الزيادة مخصصة للقطاع العام ، و على ما يبدو أن شراءالعقيلة لأسهم بنك الشام أوصل نسبة تملك الشخصيات الاعتبارية للـ 60% ، و بالتالي لا تستطيع العقيلة بعد الآن شراء أسهم في البنك إلاَّ من شخص اعتباري آخر .
و يلاحظ الفقرة ج التي نصت بوضوح على سقف ملكية الشخص الطبيعي هو و زوجته و أولاده بـ 5% ، و يلاحظ من هذا النص أن القانون اعتبر الأولاد البالغين ضمن حصة والدهم و ليس الأولاد القصر فقط .
و في الواقع إن القانون 3/2009 تلافى ثغرة تشريعية كانت من الممكن أن تؤدي من ناحية نظرية بحتة لتمكين شخص طبيعي أو اعتباري في يوم ما من الاستحواذ على مصرف .