عرض مشاركة واحدة
قديم 04-07-2013, 10:54 PM
  #222
لقماان
عضوية مميزة
 الصورة الرمزية لقماان
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: سوريا /حمص
المشاركات: 5,510
شكراً: 18,885
تم شكره 22,038 مرة في 4,797 مشاركة
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmad.s مشاهدة المشاركة
دمشق-سانا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmad.s مشاهدة المشاركة


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 18 لعام 2013 المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 29 لعام 2012 والتي تتعلق بالعقوبات المفروضة على كل من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص والأشخاص الذين يقومون بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق.

وفيما يلي نص القانون

القانون رقم /18/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-8-1434 هجري الموافق 30-6-2013 ميلادي.

يصدر مايلي

المادة الأولى

تعدل الفقرة رقم أ من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 وفقا لما يلي:

أ- كل من يخالف أحكام الفقرة أ من المادة 7 من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا واي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية.

المادة الثانية

تعدل الفقرة رقم ب من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي:

أ- كل من يخالف أحكام الفقرة ب من هذا القانون يعاقب بالغرامة من ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية.

ب- كل من يخالف أحكام الفقرة د من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية إلى خمسة ملايين ليرة سورية.

المادة الثالثة

تعدل الفقرة رقم ج من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي:

ج- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح ادخاله واخراجه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة ج من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية سواء كانت منقولة أم محولة وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية.

المادة الرابعة

تعدل الفقرة رقم ز من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي:

ز- لا تعاد المبالغ المضبوطة بموجب هذه المادة إلا بعد الفصل في الدعوى واكتساب الحكم الدرجة القطعية وتؤول الأموال المصادرة بموجب أحكام هذه المادة لصالح مصرف سورية المركزي كتعويض مدني وتعد إيرادا له وتؤول الغرامات المحكوم بها بموجب أحكام هذه المادة إلى الخزينة العامة.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ اليوم التالي لنشره.

شكرا لك أخ أحمد على نقل المرسوم
مع انو ما في شي واضح .....
طيب ...هاد بالنسبة للمناطق الخاضعة لسيطرة الدولة ..
طيب في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة
الكل عميتعامل و يشتغل بالدولار ....
و على عينك يا تاجر
هدول شو يلي بيلزمون و لا في شرطة و لا أمن هنيك
مو هيك بس ...
طيب بلبنان
الليرة السورية مكومة عند الصرافيين ...
هدول كمانة شو يلي بيلزمون
ما تؤولولي متل أهل ماليزيا .....التزام وطني ....
يعني يلي عامل دراسة هالقرار برأي
لازم ينعملوا عقوبة و مخالفة
و خصم من راتبوا شي 200 دولار .,....
عفوا هللأ نحن منتخالف ...2000ليرة
مشان يتئئن عملوا و يعرف يعمل دراسة منطقية للقوانين..تاني مرة ...
أبل ما يعتمدا مجلس الشعب ..............
__________________
أبو حكيم الدين
لقماان غير متواجد حالياً  
6 أعضاء قالوا شكراً لـ لقماان على المشاركة المفيدة:
Ahmad.S (04-07-2013), المضارب الحسكاوي (04-07-2013), mak (04-07-2013), omar1964 (05-07-2013), عابر مجيب (05-07-2013), wilcom2009 (05-07-2013)