اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمار ـ متابع
أب فلسطيني سوري .. يملك منزلاً يسكن فيه مع زوجته وأربعة أبناء. توفي الأب.. لكنه قبل وفاته قام بتسجيل حق الانتفاع لزوجته بالمنزل طوال حياتها. عادة وبحسب المادة 3 من القانون رقم 11 للعام 2011 : إذا انتقل لغير السوري بطريق الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار يسقط حقه فيه وعليه نقل ملكيته إلى موطن سوري خلال مدة سنتين من تاريخ انتقاله إليه، وإلا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة. الآن، حين تتوفى الأم .. هل تبدأ المهلة للأبناء ببيع المنزل منذ يوم وفاتها.. أم أن المدة تكون قد انتهت قبل ذلك.. وهل تنتقل ملكية البيت لإدارة أملاك الدولة .. بينما يبقى حق الانتفاع للأم حتى وفاتها؟
|
عزيزي:
ﻻ تطبق احكام هذه الماده على اﻻخوة الفلسطنين ﻻنهم يعاملون معاملة السوريين تماما ..