عرض مشاركة واحدة
قديم 22-01-2009, 07:05 PM
  #3
BROKER
المشرف العام Rami alattar
 الصورة الرمزية BROKER
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,407
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
افتراضي

المخالفات‏
المادة /17/‏
يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون.. كل ما يلي:‏
1- مخالفة الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.‏
2- عدم استجابة أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بتقديم الوثائق أو المستندات اللازمة خلال المدد والمهل المحددة.‏
3- تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوثائق أو المستندات المقدمة للهيئة.‏
4- عرض أوراق مالية أو بيعها بالاستناد إلى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة سواء فيما يتعلق بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الأوراق أو حول طبيعة النشاط والأوضاع المالية للشركات المصدرة لهذه الأوراق.‏
5- استغلال شخص ما بحكم وظيفته أو مركزه لمعلومات داخلية أو سرية تتعلق بأوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو إفشاء هذه المعلومات لغير مرجعه المختص أو القضاء.‏
6- بث وتوزيع الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة حول أية ورقة مالية بغرض التأثير على سعرها أو سمعة الشركة المصدرة لهذه الورقة.‏
7- تصديق مدقق الحسابات أو المحاسب على بيانات مالية غير صحيحة أو مضللة أو مخالفة للمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق المعتمدة.‏
8- اعتماد تحاليل مالية مغرية تتعارض مع المركز المالي للشركة والقناعات الحقيقية لمكتب الاستشارات المالية والاستثمارية.‏
9- بيع أوراق مالية أو التصرف بها دون تفويض خطي من مالكها أو دون وجود اتفاقية تخوله بذلك.‏
10- عدم توزيع نشرة الإصدار المعتمدة من الهيئة على جمهور المستثمرين.‏
11- مخالفة التعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن طبيعة المعلومات والبيانات الواجب تضمينها في نشرة إصدار الأوراق المالية.‏
12- بيع أوراق مالية دون نشرة إصدار معتمدة من قبل الهيئة.‏
13- تقديم أية خدمات مالية أو استثمارية أو وساطة مالية مرتبطة بالأوراق المالية دون الحصول على ترخيص أو قبل اعتمادها من الهيئة.‏
14- أي خداع أو تدليس أو تلاعب يتعلق بنشاط إصدار أو تداول أو انتقال ملكية الأوراق المالية أو أية ممارسة محظورة أو تضليل إعلامي فيما يتعلق بالأنشطة والأعمال المرخص لها من قبل الهيئة.‏

المادة /18/‏
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.‏
أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في الفقرات /3- 4- 5- 6- 7- 9- 12- 13- 14/ من المادة السابعة عشرة من هذا القانون.‏
ب- أما باقي المخالفات فتفرض بحق مرتكبيها غرامة مالية.‏
ج- يحكم بالغرامات المبينة في الفقرتين /أ/ و /ب/ لصالح الهيئة بصفة تعويض.‏
د- يعتبر أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها.‏

سرية المعلومات‏
المادة /19/‏
تعتبر المعلومات غير المعلنة التي يطلع عليها أعضاء المجلس وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إلا أنه يجوز للمجلس ولأسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها ضرورية لحماية المستثمرين.‏

المادة /20/‏
مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة يتعين على الجهات العامة وغيرها تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها وفقا لأحكام هذا القانون.‏

المادة /21/‏
أ- تخضع حسابات الهيئة بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد من قبل الهيئة لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يرفع تقريرا بذلك لرئيس مجلس الوزراء.‏
ب- يتم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بعد إقرار نتائج الميزانية والحسابات الختامية من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية وخلال مدة لا تزيد على سنتين من انتهاء مدة عضويته.‏

المادة /22/‏
أ- يعد مجلس المفوضين مشروع قانون إحداث سوق الأوراق المالية السورية خلال ستة أشهر بعد تسمية أعضاء المجلس.‏
ب- يصدر مجلس المفوضين التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر بعد تسمية أعضاء المجلس.‏

دمشق في 13/5/1426هـ الموافق لـ 19/6/2005م.‏

BROKER غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس