السلام عليكم ..
أولاً الأخبار عن رفض ... لم نفهم من الذي قام بالرفض حسب الاخبار الغير معلنة؟؟ هل هي هيئة الأوراق المالية أم مصرف سورية المركزي؟؟ على الأغلب مثل هذا الرفض سيصدر عن هيئة الأوراق المالية لأنها الأدرى بمدى جسامة الخطأ بمثل هكذا موافقة المتضمنة إقتطاع 6% دون خضوعها للتخصيص
وهنا يطرح السؤال الهام التالي :
أي الجهات المختصة ممكن أن يكون قد صدر عنها بداية الموافقة على اقتطاع نسبة 6% من الزيادة؟؟ لأنها ستكون وقعت بخطأ جسيم يدل على جهل بأبسط أمور الأوراق المالية وهنا يتوجب على كل ذي صلة إعتماد مستشارين خبراء قبل إتخاذ أي قرارات عشوائية لا مجال لتطبيقها
علماً أن موافقة مصرف سورية المركزي اقتصرت على زيادة رأسمال بنك قطر إلى 15 مليار , وزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك إلى 11 عضو ولم تتناول إقتطاع 6% من الزيادة إطلاقاً
وتتمة للموضوع : جاء في الخبر
وافق مجلس الوزراء على زيادة نسبة مساهمة غير السوريين في بنك قطر الوطني الدوحة من /49/ بالمئة إلى /55/ من رأس المال دون خضوع هذه الزيادة للتخصيص "بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي وتوصية مجلس النقد والتسليف".
أين نص قرار مجلس الوزراء؟؟ وما هو نص إقتراح مصرف سورية المركزي ؟؟
وبكل الأحوال وعلى فرض وقوع هذا الخطأ الجسيم دون الإنتباه لأبعاده فقد وجد من انتبه له ووضح الأمر وتم تداركه عبرلجنة توحيد الرأي المالي والتي نصت على الخيارات الحتمية لرفع حصة الشريك الأجنبي والتي كما جاءت :
1- شراء الأسهم بالتراضي من المساهمين الآخرين في السوق الثانوية.
2- شراء جزء من الأسهم التي لم يمارس عليها المساهمون حق الأفضلية / قسمة غرماء مع الآخرين/
3- شراء الأسهم المطروحة على الجمهور.
4- الحصول على تنازل خطي عن حق الأفضلية.
وكنتيجة لما سبق أعتقد ان الأمر لا يتجاوز وقوع خطأ وإصدار موافقة غير مدروسة ودون الإلمام الكافي بأبعاد هكذا موافقة تم تداركها بجهود وإيضاحات الخبراء ربما على رأسهم الدكتور العمادي والدكتور جليلاتي
وفي موضوع آخر تجدر الإشارة أن لجنة توحيد الرأي المالي والتي تضم أعضاء من المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة الإشراف على التأمين وهيئة التمويل العقاري إضافة إلى بعض الخبراء المستقلين خرجت بقرارات وتوصيات خالفها صراحة القرار 87 :
"فيما يخص تسلسل طرح الأسهم وممارسة حق الأفضلية أجمع الحضور على أن يتم تسلسل طرح أسهم زيادة رأس المال بطرح الأسهم على المساهمين لممارسة حق الأفضلية والاكتتاب كل بنسبة مساهمته شريطة أن ينص النظام الأساسي على ذلك أو بموجب قرار من الهيئة العامة غير العادية وذلك استنادا للمادة 101/2/أ من قانون الشركات التي نصت على أنه يجوز... / طرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة أو استنادا لما تحدده الهيئة العامة غير العادية/.
وطرح الأسهم المتبقية بعد ممارسة حق الأفضلية على المساهمين ويكون التخصيص في هذه المرحلة قسمة غرماء بغض النظر عن نسبة المساهمة، ويتم تطبيق هذه الفقرة سواء نص النظام الأساسي عليها أو لم ينص باعتبارها مرحلة من مراحل الطرح على المساهمين قبل الطرح على الجمهور.
وطرح الأسهم المتبقية على الجمهور ويحق للمساهمين أيضاً الاكتتاب في هذه المرحلة."
كلنا أمل أن تتم مراجعة القرار من قبل الجهات المعنية وعلى رأسهم الدكتور العمادي ودراسة إمكانية تعديله بما يحل مشكلة السهم الواحد ولا يضر بصغار المساهمين