عرض مشاركة واحدة
قديم 29-10-2010, 08:54 AM
  #17
عارف
محامي: مشرف الاستشارات القانونية
 الصورة الرمزية عارف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 287
شكراً: 138
تم شكره 211 مرة في 68 مشاركة
افتراضي

اقتباس:
5- إذا لم يسدد أحد المؤسسين قيمة الأسهم التي اكتتب بها عند التأسيس ولم يمتثل للاعذار الموجه إليه بوجوب تسديدها خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه إياه جاز لباقي المؤسسين طلب تغطية قيمة الأسهم غير المسددة، أو الرجوع عن تأسيس الشركة.


الحقيقة من استقراء مشروع النص أعلاه ، نرى أنه في حال لم يمتثل أحد المؤسسين للإعذار بوجوب تسديد قيمة أسهمه خلال عشرة أيام ، فأعطي الخيار بموجب النص للمؤسسين إما بتغطية قيمة الأسهم غير المسددة ، أو الرجوع عن التأسيس .
و الخيار الثاني تحديداً هو ما يدفعنا لنفي أن يكون النص خاصاً ببنك الشام لاستحالة قيام المؤسسين بالرجوع ن تأسيسه ، إذ ليس لهم صلاحية بذلك و لا لمجلس الإدارة أيضاً ، و إنما الصلاحية بذلك للهيئة العامة غير العادية كما أسلفنا .

من ناحية أخرى بالنسبة لبنك الشام تحديداً فإمكانية شراء أحد المؤسسين لحصة مؤسس آخر متاحة حالياً بدون تعديل القانون ، و قد حدث ذلك حينما اشترى بنك الكويت الوطني حصة دار الاستثمار و آخرين من المصرف سابقاً .

و برأيي كحل لمشكلة امتناع المؤسس عن التسديد و تعذر إمكانية بيع أسهمه كونها محتبسة ، و عدم ضمان قيام المؤسسين بتغطية أسهم المؤسس أو إلزامهم بذلك أقترح النص على إلزام المؤسسين بتسديد كامل قيمة حصتهم من رأس مال الشركة عند تأسيسها و لو كانت الأسهم ستطرح على الاكتتاب العام بالتقسيط .
__________________
الله أكبر
عارف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس