عرض مشاركة واحدة
قديم 24-11-2010, 07:20 PM
  #32
saeed
عضو أساسي
 الصورة الرمزية saeed
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: سورية ـ دمشق
المشاركات: 9,022
شكراً: 9,055
تم شكره 7,672 مرة في 2,619 مشاركة
افتراضي

هذه مشاركة للأخ العزيز عارف توضيحاً لقرار الهيئة /113/ تاريخ 23/11/2010


السلام عليكم و رحمة الله

أود أن أبدي التوضيح التالي حول قرار الهيئة 113 ، فقد قرأت أن بعض الإخوة مازالت تساوره الشكوك في إلغاء القرار 110 .
و في الواقع من الناحية القانونية فإن القرار 110 لم يلغى تماماً ، و إنما تم تعديله فقط بالقرار 113 الذي نص على التالي :
(( يعدل قرار مجلس المفوضين رقم 110 تاريخ 22/11/2010 ليصبح على الشكل التالي :
آ – يعدل الحد الأدنى لانخفاض الورقة المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية في اليوم الواحد من 2% إلى 5% .
ب – يتم العمل بأحكام الفقرة آ من هذه المادة – فيما يتعلق بالحد الأدنى – عندما تستوجب الظروف المتعلقة بالسوق مثل هذا الإجراء ، و بعد موافقة هيئة الأوراق و الأسواق المالية . ))

و ربما المسالة التي أثارات الالتباس و الخوف لدى الإخوة أنهم لم يقرؤوا كلمة واضحة مثل ( يلغى – يجمد – يطوى - يوقف العمل بـ - يعتبر كأن لم يكن ) و إنما قرؤوا كلمة ( يعدَّل ) .
و في الواقع من الواضح أن صياغة القرار 113 تمت بطريقة تحفظ ماء وجه الهيئة ، و ربما لحفظ المناصب التي يشغلونها ، لأن إلغاء قرار بعد أقل من 24 ساعة على صدوره مسألة ملفتة للنظر كثيراً .
و الحقيقة من الناحية القانونية أدق وصف يمكن أن يوصف به القرار 113 هو إعادة الحال لما كانت عليه قبل صدور القرار 110 ، و ذلك من الجملة الأخير بالقرار 113 التي تقول : و بعد موافقة هيئة الأوراق و الأسواق المالية
و في الحقيقة هذه أهم جملة أو عبارة بالقرار لأنها تعني أن القرار لم يترك التعديل لإدارة السوق مثلاً ، و إنما أبقى التعديل بحاجة لموافقة الهيئة و التي لولا موافقتها ما صدر القرار 110 بالأصل .
و طالما أن تعديل النسبة بيد الهيئة سواء قبل صدور القرار 110 ، و مازال التعديل بيد الهيئة بعد صدور القرار 113 ، هذا يعني بقاء ما كان على ما كان ، و كأن القرار 110 لم يصدر ، و من الممكن بأي وقت تعديل النسبة من قبل الهيئة ، هكذا كان الحال قبل القرار 110 ، و بقي الحال كما كان بالقرار 113 ، و بكلمة مختصرة أرجو من الإخوة أن يطمئنوا لأن القرار 110 فقد مفاعيله و يعتبر كأن لم يكن .


بمناسبة إصدار القرارات و الرجوع عنها تحضرني الحادثة التالية :
بتاريخ 14/6/2010 أصدر وزير العدل القرار 1800 عين بموجبه أحد كبار القضاة معاوناً للوزير .
يبدو أن تنبيهاً ما ، أو هاتفاً ما ، مؤداه أن مثل هذه التعيينات تتجاوز صلاحية وزير ، فقام وزير العدل بعد حوالي ساعتين و بنفس اليوم بتاريخ 14/6/2010 بإصدار القرار 1802 قضى بموجبه بما يلي :
(( يطوى قرارنا رقم 1800 تاريخ 14/6/2010 المتضمن ...... ))

فتأمل يا رعاك الله .


ملاحظة : صورة قراري وزير العدل منشورتين بمنتدى المحامين ، و محفوظتين لدي .
__________________
نلتقي لنرتقي

التعديل الأخير تم بواسطة saeed ; 24-11-2010 الساعة 07:29 PM
saeed غير متواجد حالياً