مشرفة سابقا
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 4,541
شكراً: 1,660
تم شكره 1,353 مرة في 775 مشاركة

رد: قرار رقم 29/م حول تعليمات التعامل بالأوراق المالية لحساب الأولاد القصر
أصدرت هيئة الأوراق المالية القرار رقم 29 الخاص بتعليمات التعامل بالأوراق المالية لحساب الأولاد القُصَّر
ووفقاً للمادة الثانية من القرار يجوز لولي القاصر أن يكتتب في الأوراق المالية المطروحة على الاكتتاب العام باسم القاصر
أجازت المادة الثالثة للوصي أن يكتتب من أمواله الخاصة في الأوراق المالية المطروحة على الاكتتاب العام باسم القاصر.
المادة 4: يتوجب على الوصي الحصول على إذن من القاضي الشرعي في حال الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة على الاكتتاب العام باسم القاصر من أموال القاصر الخاصة.
المادة 5: ويتم فتح حساب باسم القاصر لدى الوسيط بهدف التداول وفقاً للإجراءات المحددة من قبل مركز المقاصة والحفظ المركزي بذلك.
المادة 6: يتوجب الحصول على إذن من القاضي الشرعي عند القيام بأي عملية بيع للأسهم في السوق لحساب القاصر من قبل الولي.
المادة 7: يتوجب الحصول على إذن من القاضي الشرعي عند القيام بأي عملية بيع أو شراء للأسهم في السوق لحساب القاصر من قبل الوصي.
المادة 8: يتوجب على الوسيط تحويل الأموال المودعة بحساب القاصر لديه إلى الحساب المصرفي المفتوح باسم القاصر في حال عدم وجود أوامر شراء.
المادة 9: يجوز للوسيط إصدار شيك باسم القاصر بالأموال المودعة في حسابه بناء على طلب الولي أو الوصي بعد الحصول على إذن من القاضي الشرعي ويصدر الشيك في هذه الحالة ملحقاً بعبارة (بولاية/ بوصاية فلان).
المادة 10: يتوجب على الولي الحصول على إذن من القاضي الشرعي في حال التقدم بطلب للتحويل العائلي من أسهم القاصر بما في ذلك تحويل أسهم القاصر إلى حساب الولي الخاص، وكذلك في حال رهن الأسهم أو أي من التحويلات المنصوص عليها في المركز.
المادة 11: لا يجوز للوصي التقدم بطلب لتحويل الأسهم إلى حسابه الخاص، ويتوجب عليه الحصول على إذن من القاضي الشرعي في حال التقدم بطلب للتحويل العائلي من أسهم القاصر بما في ذلك تحويل أسهم القاصر إلى حساب الولي الخاص، وكذلك في حال رهن الأسهم أو أي من التحويلات المنصوص عليها في المركز.
المادة 12: على الوسيط إبلاغ الولي أو الوصي قبل أسبوع من تاريخ بلوغ القاصر لسن الرشد (وهي ثماني عشرة سنة ميلادية) بضرورة مراجعة الوسيط لتجديد الحساب في صباح يوم بلوغ القاصر لسن الرشد، بحيث تتم إدارة هذا الحساب من قبل صاحب الحساب حصراً.
المادة 13: في حال عدم مراجعة الولي أو الوصي والقاصر للوسيط في صباح يوم بلوغ القاصر لسن الرشد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول، يتوجب على الوسيط عدم قبول أية أوامر بيع أو شراء وعليه تحويل الأموال الموجودة في الحساب إلى حساب مصرفي باسم صاحب الحساب حصراً أو إصدار شيك باسم صاحب الحساب بناء على طلبه.
المادة 14: في حال وفاة الولي أو الوصي يتوجب على الولي أو الوصي الجديد إبلاغ الوسيط بهذه الواقعة، ويتعين في هذه الحالة مراجعة الوسيط لتجديد الحساب وفقاً للوضع الجديد، ومتابعة الإشراف على هذا الحساب.
المادة 15: يتوجب على الوسيط إبلاغ مركز المقاصة والحفظ المركزي بوفاة الولي أو الوصي فور علمه بذلك ليتم تجميد الحساب لحين استكمال إجراءات تجديد الحساب وفقاً للوضع الجديد.
المادة 16: يكون ولي الأمر أو الوصي حسب الحال مسؤولاً عن كافة الحركات التي تمت على حساب القاصر وبناء على أوامره الصادرة للوسيط وعليه أن يوقع تعهداً يفيد ذلك.