
رد: سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار ليوم الأربعاء 17/10/2012 في السوق السوداء
شكلن ناويين يطيروه للدولار ... بس ما عم يعرفوا كيف ....؟؟؟؟
مشروع قانون يشدد العقوبات على مخالفات مهنة الصرافة بالحبس والغرامة
تاريخ المقال: 2012-10-17
الاقتصادي ـ صحف:
من المتوقع أن يناقش "مجلس الشعب" خلال جلساته القادمة مشروع قانون محال من رئيس الجمهورية يتضمن تعديل المادة 25 من القانون 24 لعام 2006 بما يشدد العقوبات على مخالفات مهنة الصرافة.
وحسب مشروع القانون المحال إلى المجلس، تشدد العقوبة لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة مقدارها مليون ل.س، ومصادرة الأموال المعدة لارتكاب الجرم أو التي نتجت عنه.
ولحظ المشروع إلغاء تعليق تحريك دعوى الحق العام على طلب "مصرف سورية المركزي" لكون هذا التعليق يعطل حق النيابة بتحريك الدعوى العامة واضطرارها لإخلاء سبيل المخالف بسبب صعوبة ورود طلب "المصرف المركزي" بذات الوقت الذي يقدم فيه المخالف إليها موقوفاً.
كما لحظ المشروع بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، منح العاملين في أقسام القضايا الحقوقية ومديرية الشؤون القانونية صفة الضابطة العدلية لكون هذه الجريمة تتطلب خبرة فنية قد لا تتوافر لدى رجال الضابطة العدلية، ما استدعى تشديد العقوبة الواردة في القانون رقم 24 لعام 2006 لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وترتيب الآثار القانونية على هذا التشديد بإصدار هذا الصك التشريعي.
وتنص الفقرة أ من المادة 25 من القانون المذكور على أن يعاقب من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص مسبق بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مقدارها مليون ل.س.
وينص القانون الذي لا يزال سارياً على أن المصارف وشركات الصرافة المساهمة المرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون الوسطاء الحصريين في كل ما يتعلق بنقل وتحويل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.
وتعاقب المادة الفقرة ج من المادة 25 كل من يقوم بنقل وتحويل الأموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبمصادرة الأموال المنقولة وبالغرامة بمثل الأموال المنقولة أو المحولة.
ويشدد مشروع القانون العقوبة في هذه الفقرة لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات ومصادرة الأموال المنقولة أو المحولة، والغرامة بمثل الأموال المنقولة أو المحولة على ألا تقل الغرامة عن مليون ل.س.
ويضيف مشروع القانون فقرة تتضمن الحكم بالمصادرة كتعويض لمصلحة "مصرف سورية المركزي"، وتعتبر إيراداً له، كما يحكم بالغرامة لمصلحة الخزينة العامة.
ويعتبر مشروع القانون العاملين في مديرية الشؤون القانونية وأقسام القضايا الحقوقية في فروع "مصرف سورية المركزي" من رجال الضابطة العدلية في معرض ضبط الجرائم المذكورة في المادة 25 ويعتبر الضبوط التي ينظمونها ضبوطاً رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير.
كما يضيف مشروع القانون فقرة على المادة 25 تنص على إعفاء "مصرف سورية المركزي" من الرسوم والتأمينات القضائية والكفالات والسلف كافة، وأي تكاليف مالية أخرى ولو كانت ستحمّل على المحكوم مآلاً، وذلك في ملاحقة الجرائم المذكورة في المادة 25 بما في ذلك دعاوى التعويض المدني، وفي كافة مراحل الملاحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون الصادرة عن رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، أنه بعد مرور أكثر من خمس سنوات على دخول القانون 24 لعام 2006 حيز النفاذ ولاسيما المادة 25 منه التي تعاقب من يخالف القانون المذكور ويمارس مهنة الصرافة دون ترخيص بما في ذلك القيام بالحوالات الخارجية بعقوبة جنحية حدها الأقصى الحبس لمدة سنة، فقد أثبت الواقع العملي أن العقوبة المذكورة لم تحقق الردع العام والخاص، ولاسيما في الأزمات والظروف الاستثنائية، وخاصة أن المخالفة المذكورة تشكل ضرراً حقيقياً على الاقتصاد الوطني بسبب عدم خضوع المخالف لرقابة "مصرف سورية المركزي" وعدم الالتزام بنشرة أسعار الصرف الصادرة عنه، وبالتالي التعامل بسعر صرف غير خاضع لرقابة "مصرف سورية المركزي"، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية.
كما أن إخراج القطع للخارج يضعف الإمكانات الاقتصادية لجهة توفر القطع الأجنبي اللازم لتمويل المستوردات ولاسيما حالات اكتناز القطع بالخارج فضلاً عن الإخلال بميزان المدفوعات وتشويه الإحصاءات المتعلقة بدخول وخروج القطع الأجنبي الأمر الذي يحتم تشديد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.