عرض مشاركة واحدة
قديم 09-01-2012, 09:17 PM
  #55
سندباد
عضو أساسي
 الصورة الرمزية سندباد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 916
شكراً: 1,093
تم شكره 1,450 مرة في 636 مشاركة
افتراضي رد: رفع أسعار الفائدة على الحسابات الجارية وشهادات الاستثمار

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلخي مشاهدة المشاركة
هناك ابحاث كثيرة أورد منها على سبيل المثال بعض من فتاوى ابن باز:

حديث عبد الله بن عمر: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة))([1]).
ولأن الربا إنما جاءت به الشريعة في أحوال مخصوصة ومعاملات مخصوصة، فلا يجوز أن يلحق بها غيرها إلا بنص خاص، وليس من معاملة الربا ولا من أحوال الربا أن نبيع السلعة من السيارات والدواب أو الملابس أو الأواني أو الطعام بنقد معلوم إلى أجل بأكثر من السعر الحالي، فيما نعلمه من الشرع المطهر، ولا فيما قرره أهل العلم.
وإنما اشتبه الأمر في هذا على بعض الناس من المتأخرين، فظن أن هذه المعاملة من ربا النسيئة، وليس الأمر كذلك،


([1]) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6557، وأبو داود في (البيوع)، باب (في الرخصة في ذلك)، برقم: 3357.


للعلم هذه فتوى ابن باز...

((ما قولكم فيما أفتى به بعض المتأخرين من حل الفوائد البنكية الربوية الحاصلة من طريق الاستثمار، أو صناديق التوفير؛ لأن هذا الأمر قد عمت به البلوى، واغتر بهذه الفتوى كثير من الناس؟

هذه الفتوى التي صدرت من إخواننا المتأخرين فتوى باطلة، نسأل الله أن يعفو عنهم، وأن يرشدهم إلى الصواب، وأن يمن عليهم بالرجوع إلى الحق، ولا شك أن الرجوع إلى الحق فضيلة، وهو خير من التمادي في الخطأ، وقد أجمع أهل العلم فيما نعلم، قبل هذه الفتوى، الفتاوى الأخيرة، على تحريم الربا مطلقاً سواء كان للاستثمار، أو للاستهلاك، فلا يجوز أن يبيع مائة بمائة وخمسة، من طريق الاستثمار، ولا من طريق صندوق التوفير، ولا أن يضعها وديعة في البنك يعطيه عنها عن كل مائة مائة وخمسة، وعن كل ألف ألف وخمسين، أو ما أشبه ذلك، كل هذا منكر، وربا صريح، وهو ربا الجاهلية، وليس من شرط ذلك أن يكون مديناً معسراً، فالمعسر يكون أشد إثماً إذا زاد عليه وأمهله بشرط الربا، أو طالبه بالزيادة، هذا يكون أشد إثماً، ولكن ليس ذلك شرطاً في تحريم الربا أن يكون بالمراباة معه معسراً، أو مديناً، بل هو عام، فإقراضك أخاك بالزيادة سواء كان فقيراً، أو غنياً ربا، فإذا أقرضته ألفاً على أن يرد عليك ألفاً ومائة، أو ألفاً وخمسين أو ألفاً وخمسة هذا ربا، وقد ذكر غير واحد إجماع العلماء على ذلك، وهكذا إذا جعلتها وديعة في البنك على أن يعطيك كل سنة كذا، أو كل شهر كذا، من الربا، هذا محرم بلا شك، والذي أفتى بحله قد غلط غلطاً بيناً، وخالف الأدلة الشرعية، وإجماع أهل العلم المعروف، فنسأل الله أن يهدي الجميع، وأن يرد من أفتى بالباطل إلى الصواب والحق، وأن يصلح حال الجميع، وأن يعيذنا من غلطات ألسنتنا، وغلطات أفكارنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.))

__________________
ما دام هناك في السماء من سيحميني- فليس هنا في الارض من سيكسرني ...
سندباد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ سندباد على المشاركة المفيدة:
لقماان (10-01-2012), د.وائل نحاس (10-01-2012)