
رد: الدولار يخسر أكثر من ليرتين مساء أمس في السوق السوداء
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير
أستاذ عارف، بعد التحية والتقدير أريد أن أسأل:
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير
هل هناك مادة قانونية تعاقب بالسجن على الأداء السيء؟
وماهي المعايير لجودة الأداء ومن هي الجهة الكفؤ التي تقيس مستوى الأداء.
|
أخي أبو أحمد تحياتي :
بموجب المادة الأولى من القانون 23 للعام 2002 يتولى مجلس النقد و التسليف عدة مهام منها ما يلي :
1 - المحافظة على القوةالشرائية للنقد السوري .
2 - تحقيق استقرار سعرالصرف الخارجي للنقد السوري وتأمين حرية تحويله إلى العملات الأخرى .
و من الواضح أن هذا المجلس أخفق في تحقيق هذه الأهداف إخفاق ذريع ، أدى لزعزعة المكانة المالية للدولة ، و هذه المسألة بحاجة لتحقيق لمعرفة فيما إن كان هذا الإخفاق مقصود نتيجة تواطؤ و تآمر بعض أو كل أعضاء المجلس المذكور مع أعداء سوريا كإحدى حلقات المؤامرة الكونية المعروفة ، أو أن هذا الإخفاق ناجم عن الإهمال فقط .
و إن الجهة صاحبة الولاية بالتحقيق بالجرائم بشكل عام هي النيابة العامة التي يحق لها أن تستعين بخبراء محليين أو دوليين بأي علم من العلوم ، أو فن من الفنون .
فإذا تبين للنيابة العامة أن هذا الإخفاق بأداء المهام الذي أدى لزعزعة المكانة المالية للدولة يشكل جرم جزائي تقوم بتحريك الدعوى العامة بحق المشتبه بهم و تقديمهم للقضاء المختص .
مع الإشارة أن إهمال الموظف إذا أدى للإضرار بمصالح الدولة يعاقب بالحبس حتى السنة وفق المادة 363 من قانون العقوبات .
هذا و يعود للقضاء وحده بدون أي معقب عليه بوصفه إحدى سلطات الدولة المستقلة ، تقدير ما إن كانت قلة الخبرة و عدم الكفاءة هي التي أدت للإهمال أم لا .
و على سبيل الاستطراد الكلي أشير إلى أن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 64 لعام 2003 و بموجب الفقرة 5 من المادة 8 منه ، فإن المجلس الأعلى للرقابة المالية ينظر بأي قضية يرى رئيس مجلس الوزراء عرضها عليه .
مع العلم أنه و بموجب الفقرة / ب / من المادة / 7 / يجوز لرئيس الجهاز دعوة من يراه من الفنيين و الاختصاصين لحضور اجتماعات المجلس الأعلى لمناقشة المواضيع التي تدخل في مجال خبراتهم واختصاصاتهم دون أن يكون لهم حق التصويت .