عضو مشارك
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: دمشق - سورية
المشاركات: 173
شكراً: 3,887
تم شكره 857 مرة في 185 مشاركة
السلام عليكم
إلى السادة المهتمين بمعرفة القانون رقم 18 لعام 2013 يجب أن يقرؤا القانون رقم 29 لعام 2012
والذي هو تعديل عن القانون رقم 24 لعام 2006 وهو الأساس
والمختصر هو تشديد العقوبات على من يمتهن عمل الصرافة والتحويل ونقل الأموال بدون ترخيص وموافقة مسبقة وبطرق ملتوية
طبعاً زيد في القانون الجديد أن من يسبت عليه التحويل بالطرق الإلكترونية مثل الفاكس أو التليفون أو عبر رسالة أو سويفت وغيره من الطرق المعروفة لدى الصرافة وبشكل غير مرخص أو قانوني يتبع للعقوبات المنصوص عليها
وشكراً