رئيس مجلس المفوّضين
بناء على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005.
وعلى أحكام قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008.
وعلى أحكام المرسوم رقم /115/ لعام 2010.
وعلى موافقة مجلس المفوضين بجلسته رقم / 41/ المنعقدة بتاريخ 7/9/2010.
المادة -1- مع مراعاة أحكام قانون الشركات والقانون رقم/3/ لعام 2010 الخاص بالمصارف والقانون رقم /22/ لعام 2005 تتم زيادة رأس مال الشركة المساهمة بمدة اكتتاب لاتقل عن عشرين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً تقسم على مرحلتين وفترة فاصلة بينهما وفقاً لما يلي:
1) المرحلة الأولى : لاتقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً يكون لكل مساهم حق الأفضلية بالاكتتاب بنسبة ما يملكه من الأسهم.