عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
القرار رقم ( 119 ) / م
رئيس مجلس المفوضين
- بناء على أحكام القانون /22/ لعام 2005.
- وعلى أحكام المرسوم رقم /115/ لعام 2010.
- وعلى أحكام نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها لأعمالها الصادر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /3942/ لعام 2006.
- وعلى موافقة مجلس المفوضين بجلسته رقم / 59/ المنعقدة بتاريخ 29 /12/2010.
يقرر ما يلي:
تعليمات التداول بالأوراق المالية غير المدرجة
المادة -1- يجوز للشركة المرخص لها ممارسة أعمال الوساطة المالية التوسط في عمليات بيع وشراء أي أوراق مالية تعود لشركات مصدرة خاضعة لرقابة الهيئة لم تدرج أوراقها المالية في سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك بعد حصولها على موافقة رئيس مجلس مفوضي الهيئة.
المادة -2- يجب على الشركات المشار إليها في المادة السابقة ، وفي إطار تنفيذ هذه التعليمات الالتزام بما يلي:
أ- مسك دفاتر وسجلات محاسبية خاصة بهذه العمليات ومنفصلة عن عمليات الوساطة في سوق دمشق للاوراق المالية.
ب- أن لا تتعامل مع عملاء غير معرفين لديها وفق الأصول، أي غير معرفين لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي.
ج- أن تتخذ كل الخطوات اللازمة لخدمة عملائها بصورة مناسبة، وأن تلتزم بعلاقتها معهم بواجبات الأمانة وقواعد السلوك المهني .
المادة -3- يقتصر دور شركة الوساطة المالية على الجمع بين العميل البائع والعميل المشتري، ويحظر عليها التدخل بعملية تحديد سعر الورقة المالية موضوع التداول.
المادة -4- تلتز مجميع شركات الوساطةبإبلاغ عملائها بخصائص هذه الأوراق المالية قبل تعاملهم فيها.
المادة -5- إن شركات الوساطة المنفذة هي المسئولة عن سلامة عمليات التداول التي تجريها ومطابقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات الحاكمة لعملية التداول وعلى الأخص مايلي:
أ- التحقق من شخصية العميل وسند ملكيته للورقة المالية وصفته وأهليته للتصرف فيها.
ب- التأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وعلى نحو خال من الغش أو النصب أوالاحتيال أوالاستغلال أوالمضاربات الوهمية.
المادة -6-
أ- تكون أوامر العملاء الصادرة لشركات الوساطة طبقاً للنموذج المعتمد من الهيئة والمذكور به أن هذا الأمر خاص بالتعامل على أوراق مالية شركات غير مدرجة في السوق النظامية ومن دون أدنى مسؤولية على الهيئة وسوق دمشق للأوراق المالية، ويتم تلقي أوامر بيع وشراء هذه الأوراق إما خطياً أو عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية المسجلة.
ب- يكون التعامل على الأساس النقدي بين شركات الوساطة وعملائها وتتم التسوية عن طريق هذه الشركات فيما بينها.
المادة -7- تستوفي الشركة من العميل عمولة محددة تتراوح بين 0,005 و 0,007 من القيمة الإجمالية للعملية من كل من المشتري أو البائع أو كلاهما حسب واقع الحال، وتقيد في سجلات الشركة وفقاً لما يلي:
أ- تقوم الشركة بتسليم العميل البائع أو المشتري أو كلاهما إيصال رسمي وفق النموذج الصادر عن الهيئة لتوثيق استلام مبلغ العمولة المقبوض من العميل.
ب- يتم قبض العمولة المحددة وتسليم العميل نسخة من الإيصال موقعة من قبل وسيط الشركة الذي أجرى العملية، أو مساعده.
ج- يتم الاحتفاظ بنسخة من الإيصال لدى الشركة حيث تعتبر هذه النسخة الأساس المقبول لتنفيذ القيد المحاسبي على نظام المكتب الخلفي ويتم قيد العمولة المستوفاة من العميل كإيراد تداول أوراق مالية غير مدرجة.
المادة -8- على كل شركة تزويد دائرة الرقابة على شركات الخدمات والوساطة المالية في الهيئة بكشف أسبوعي يلخص عمليات التوسط التي قامت بها هذه الشركة لتداول هذه الاوراق المالية على أن يذكر فيه اسم العميل ونوع الأوراق المالية وعددها وسعرها ومبلغ العمولة المتحصلة عن كل عملية، وتاريخها.
المادة -9- تصدر الهيئة النماذج اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.
المادة -10- يعمم هذا القرار، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 29/ 12/ 2010
رئيس مجلس مفوضي
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
الدكتور محمد العمادي
__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي
التعديل الأخير تم بواسطة BROKER ; 30-12-2010 الساعة 09:37 PM