عرض مشاركة واحدة
قديم 17-02-2011, 05:40 AM
  #17
Ahmadhsn
عضوية مميزة
 الصورة الرمزية Ahmadhsn
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 5,169
شكراً: 1,012
تم شكره 1,066 مرة في 435 مشاركة
افتراضي رد: قانون الشركات الجديد رقم 29 لعام 2011

الباب التاسع
تحويل الشكل القانوني للشركات

المادة /212/ تحويل الشكل القانوني للشركات التضامنية والتوصية..
1/ يحق لاي شركة تضامنية ان تحول شكلها القانوني إلى شركة توصية وبالعكس وذلك باتباع الاجراءات التالية:
/ تقديم طلب موقع من قبل جميع الشركاء إلى امانة السجل التجاري
مرفقا به مايلي:
أ/ صك تعديل عقد الشركة القائمة مع مراعاة اتمام اجراءات وأوضاع تأسيس الشركة التي يتم التحول اليها.
ب/ تقرير من جهة محاسبية ذات خبرة أو شركة محاسبة معتمدة من الوزارة يتضمن تقديرا فعليا لقيمة الشركة القائمة وبيانا بموجوداتها ومطاليبها بتاريخ التحويل.
ج/ لائحة صادرة عن محاسب الشركة تتضمن اسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم.
2/ يحق لاي شركة تضامنية أو توصية ان تغير شكلها القانوني بعد ثلاث سنوات على الاقل من شهرها بتحويله إلى شركة محدودة مسؤولية أو شركة مساهمة مغفلة باتباع الاجراءات التالية:
1/ ان يقدم جميع الشركاء طلبا موقعا منهم إلى الوزارة للتصديق على النظام الاساسي للشركة التي سيتم التحول اليها مع اسباب التحويل ومتضمنا المعلومات التي يوجب هذا المرسوم التشريعي ايرادها في طلب تأسيس الشركة المطلوب التحول اليها ويرفق بالطلب مايلي:
أ/ النظام الاساسي للشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة المطلوب التحول اليها وطلب بالتصديق عليه وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة.
ب/ ميزانية الشركة طالبة التحويل لكل من ثلاث السنوات الاخيرة مصدقة من محاسب قانوني.
ج/ تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة يتضمن تقديرا لقيمة الشركة وبيانا بموجوداتها ومطالبيها.
د/ لائحة صادرة عن محاسب الشركة تتضمن اسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم.
2/ يعتبر صافي موجودات الشركة طالبة التحويل وفقا لتقرير التقدير حصة عينية في رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة المطلوب التحول اليها وتخضع لاحكامها.
3/ يتم التصديق على تواقيع الشركاء امام الكاتب بالعدل أو امام اي جهة يحددها الوزير.

المادة /213/ اعلان التحويل
1/ يجب على الشركة التضامنية أو التوصية نشر اعلان التحويل متضمنا المعلومات الواجب ايرادها في طلب التحويل مع لائحة الدائنين في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الاقل.
2/ يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع ديونهم ما لا يقل عن 10 بالمئة من ديون الشركة وفقا لما هو وارد في تقرير محاسب الشركة اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة في مركز الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان عن التحويل في الصحف لاخر مرة وذلك لابطال قرار التحويل عندما يكون من شأنه الاضرار بمصالحهم ، ولاتسري المدة المحددة بحق الدائنين الذين لا يرد اسمهم في الاعلان.
3 / للمحكمة ان تقرر وقف تنفيذ قرار التحويل لحين البت بالدعوى.
4/ تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الاكثر.
5 / يكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرما.
6/ اذا لم يتم تبليغ امين السجل التجاري في حال كان التحول من شركة تضامن إلى شركة توصية أو بالعكس أو تبليغ الوزارة عن تحول شركة التضامن أو التوصية إلى شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة قرارا يوقف تنفيذ قرار تحويل الشكل القانوني للشركة وفقا لما سلف بيانه خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ نشر اعلان التحول في الصحف لاخر مرة ، يقوم امين السجل بتسجيل الشكل القانوني الجديد للشركة سواء كانت شركة تضامن أو توصية وتقوم الوزارة بالمصادقة على النظام الاساسي للشركة المحول اليها سواء كانت شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة.

المادة /214/ تحويل الشكل القانوني للشركات المحدودة المسؤولية والشركات المساهمة المغفلة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة
للشركة المحدودة المسؤولية وكذلك للشركة المساهمة المغفلة الخاصة ان تغير شكلها القانوني بعد ثلاث سنوات على الاقل من شهرها بتحويله إلى شركة مساهمة مغفلة عامة باتباع الاجراءات التالية:
1/ ان تتخذ الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية أو الهيئة العامة غير العادية للشركة المساهمة المغفلة الخاصة قرارا بتعديل شكلها القانوني وتحويله إلى شركة مساهمة مغفلة عامة.
2 / ان تقدم الشركة ذات العلاقة طلبا إلى الوزارة للتصديق على النظام الاساسي للشركة المساهمة المغفلة العامة التي سيتم التحول اليها مع بيان اسباب التحويل متضمنا المعلومات التي يوجب هذا المرسوم التشريعي ايرادها في طلب تأسيس الشركة المساهمة المغفلة العامة وتوزيع رأس المال في هذه الاخيرة ويرفق بالطلب مايلي:

أ/ النظام الاساسي للشركة المساهمة المغفلة العامة وطلب التصديق عليه وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تأسيس الشركة المساهمة المغفلة العامة.
ب/ ميزانية الشركة ذات العلاقة لكل من السنوات الثلاث السابقة لطلب التحويل، مصدقة من مدقق حسابات الشركة شريطة ان تكون الشركة قد حققت ارباحا صافية خلال السنتين الاخيرتين.
ج/ بيان بأن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل.
د/ تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية يتضمن تقديرا لقيمة الشركة وبيانا بموجوداتها ومطاليبها.
هـ/ لائحة صادرة عن مدقق حسابات الشركة تتضمن اسماء دائني الشركة طالبة التحويل ومقدار دين كل منهم وعناوينهم.
3/ يعتبر صافي موجودات الشركة التي يجري تحويلها وفقا لتقرير التقدير، حصة عينية في رأس مال الشركة المساهمة المغفلة العامة وتخضع لاحكامها.
4/ ويجوز للشركة المحدودة المسؤولية تحويل شكلها القانوني إلى شركة تضامنية أو توصية.
5/ تصدر الوزارة قرارها بالمصادقة على النظام الاساسي للشركة المطلوب التحول اليها وفقا للمواعيد والاجراءات المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة المغفلة أو المحدودة المسؤولية.
ويخضع الاعتراض على قرارات الوزارة برفض التحويل لنفس الاجراءات والمهل التي تطبق على رفض المصادقة على النظام الاساسي.
6/ لايعتد بالشكل القانوني الجديد للشركة مالم تتم اجراءات الشهر المقررة بموجب هذا المرسوم التشريعي.

المادة /215/ تحويل الشكل القانوني للشركات المساهمة المغفلة الخاصة إلى محدودة المسؤولية وبالعكس للشركة المساهمة المغفلة الخاصة ان تغير شكلها القانوني بتحويله إلى شركة محدودة المسؤولية أو العكس باتباع الاجراءات التالية:
1/ ان تتخذ الهيئة العامة غير العادية للشركة المساهمة المغفلة الخاصة أو الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية قرارا بتعديل شكلها القانوني.
2/ ان تقدم الشركة ذات العلاقة طلبا إلى الوزارة للتصديق على النظام الاساسي للشركة التي سيتم التحول اليها مع بيان اسباب التحويل متضمنا المعلومات التي يوجب هذا المرسوم التشريعي ايرادها في طلب تأسيس الشركة المراد التحول اليها وتوزيع رأس المال في هذه الاخيرة ويرفق بالطلب مايلي:
أ/ النظام الاساسي للشركة ذات العلاقة وطلب التصديق عليه وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تاسيس الشركة المذكورة.
ب/ تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية يتضمن تقديرا لقيمة الشركة وبيانا بموجوداتها ومطاليبها.
ج/ لائحة صادرة عن مدقق حسابات الشركة تتضمن اسماء دائني الشركة طالبة التحويل ومقدار دين كل منهم وعناوينهم.
3/ يعتبر صافي موجودات الشركة التي يجري تحويلها وفقا لتقرير التقدير حصة عينية في راس مال الشركة المراد التحول اليها وتخضع لاحكامها.
4/ يجوز للشركات المساهمة المغفلة العامة المرخصة وفق قانون الصرافة وخلال فترة سريان قانون الشركات رقم/3/ لعام 2008 ان تحول شكلها القانوني إلى شركة مساهمة مغفلة خاصة أو شركة محدودة المسؤولية وفقا للاجراءات الواردة اعلاه.
5/ تصدر الوزارة قرارها بالمصادقة على النظام الاساسي للشركة المطلوب التحول اليها وفقا للمواعيد والاجراءات المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة المغفلة أو المحدودة المسؤولية.
ويخضع الاعتراض على قرارات الوزارة برفض التحويل لنفس الاجراءات والمهل التي تطبق على رفض المصادقة على النظام الاساسي.
6/ لا يعتد بالشكل القانوني الجديد للشركة مالم تتم اجراءات الشهر المقررة بموجب هذا المرسوم التشريعي.

المادة /216/ تحويل الشكل القانوني لشركات القطاع العام إلى شركات مساهمة مغفلة عامة
يجوز للمؤسسات والشركات الاقتصادية العامة ان تحول شكلها القانوني إلى شركة مساهمة مغفلة عامة وذلك باتباع الاجراءات التالية:
1/ ان تحصل على موافقة مجلس الوزراء والجهة التابعة لها، ويصدر قرار عن مجلس الوزراء بتحويلها بناء على اقتراح الوزير المختص تحدد فيه الضوابط التي تخضع لها الشركة بعد التحول وتتولى الحكومة اتخاذ الاجراءات القانونية لتنفيذ ذلك0
2/ يخضع تحويل الشكل القانوني للشركات العامة (المملوكة للدولة) إلى شركات مساهمة مغفلة عامة للقواعد والانظمة المتعلقة بهذا الخصوص.

المادة /217/ بقاء الشخصية الاعتبارية للشركة
لايترتب على تعديل الشكل القانوني للشركة عندما يجري تحويله إلى شكل جديد اي تغيير في شخصيتها الاعتبارية بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة وتحتفظ بجميع حقوقها وتكون الشركة الناتجة عن التحول مسؤولة عن جميع التزاماتها السابقة على التحويل استنادا للاحكام والقواعد التي تحكم مسؤوليتها حين نشؤ الالتزام

__________________
إن طالت الأيــــــــام ولم تروني فهذه كتـابـــاتي فاذكـــــــــروني ،،،
وإن سألتم عني ولم تجدونــــــي , فسأكون وقتها بحاجة للدعـــــاء ,,,
فادعــــولي
Ahmadhsn غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس