عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: سوريا
المشاركات: 1,943
شكراً: 929
تم شكره 2,346 مرة في 829 مشاركة

الربا من منظور ديني
السلام عليكم
تم في الفترة السابقة الكثير من السجالات حول الربا و الفائدة و الفرق بينهم
و تسببت في كثير من سوء الفهم و قد قلنا مرارا بأن القضية خلافية و قديمة
و لا نحرم و لا نحلل بينما يصر بعض الزملاء ان الفائدة حرام و اي كلام غير مقبول
لذا أتقل اليوم حديث الاصناف السنة للرسول الكريم عليه الصلاة و السلام و شرح
الحديث حسب ماهومنشور في كتاب " من شرح عمدة الفقه كتاب المعاملات "
و هو من اكثر الكتب الاسلامية انتشارا و ثقة
و انقل منه مايلي دون أي تغيير :
عنعبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهببالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملحمثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد فمنزاد أو استزاد فقد أربي(.
تعريف الربا:
الربافىاللغة: الزيادة.
الربا في الاصطلاح:
عرف بتعريفات متعددة وكثير منها عليها ملاحظ ولكنها تدور حول معني واحد تقريباً.
هو(الزيادة عند مبادلة الأصناف الربوية بعضها ببعض ( يبعضها ) ( إذا كانت من جنس واحد)والتأجيل( تأجيل القبض ) في العوضين أو أحدهما في هذه الأصناف الستة.
الأصناف الربوية :
ذكر المؤلف حديث عباده رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ): الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمروالملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء).
ستةأصناف هي الأصناف الربوية ويتعدى الحكم في هذه الأصناف إلى ما يماثلها في العلة(فإذا كان البيع تمراً بتمر ) لابد من التماثل والتساوي بين البدلين، فإذا زاد أحد البدلين عن الآخر هذهالزيادة هي الربا.
ولهذا نقول( أن الربا هو الزيادة عند مبادلة ربوي بجنسه أوالتأجيل في مبادلة الأصناف الربوية سواء كان العوضان من جنس واحد أو من جنسينمختلفين(.
إذا بادلنا الجنس الواحد بجنسه( بر ببر )لابد من التساوي بينالبدلين ولا يجوز أن نزيد بأحد البدلين، أما إذا كانا جنسين مختلفين( كبرٍ بتمرٍ ) لا يشترطالتساوي وإنما يشترط التقابض في مجلس العقد، أي لا يجوز التأجيل فإذا بيع معالتأجيل كان التأجيل ربا.
حكم الربا:
الربا محرم تحريم قاطع بل هو كبيرة من أعظم الكبائر لأنه لم يرد نصوص شرعية مثلما ورد في الربا من التشديد إلا في قضية الكفر والقتل ونحو ذلك ولم يُعلن اللهتبارك وتعالي الحرب على من فعل ذنباً كما أعلنه على الربا.
.
.
الأصناف الربوية:
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهببالذهب والفضة بالفضة والبر بالبروالشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء(
الأصنافالربوية المنصوصة التي نص عليها الحديث ( الذهب – الفضة – البر- الشعير – التمر – الملح ) هذه الأصناف يجري فيها الربا بالإجماع .
-
مسألة:-
ما معنى يجري فيها الربا ؟
- الجواب: -
أي لابد من القواعد التي ذكرناها عند التعامل بها.
ربا الفضل يجري فيها إذا بيع واحد منها بجنسه فلا يجوز الزيادة وإنما يشترط التساوي – يشترطالتماثل في البدلين ولا يجوز التأجيل، لابد من التقابض في مجلس العقد .
لذلك نقول إذا بيع واحد من هذه الأصناف الربوية بجنسه لابد شرطين:-
1- التماثل . 2- التقابض فى مجلس العقد .
أما إذا كان من غير جنسه) بر بشعير ) في هذه الحالة يشترط التقابض فقط وتجوز الزيادة.
الدليل( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ).
)إذاً نقول أن هذه الأصناف الستة المذكورة في حديث عباده يجري فيها الربابالإجماع واختلف فيما عداها .(
: هل الرباخاص بهذه الأصناف الست ؟أم أنه يتعداها إلى غيرها؟
علي أقوال*
القول الأول :-
الظاهرية أن الربا خاص بهذه الأصناف الستة فلا يتعداها إلى غيرها .
الدليل: حديث عبادة: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمروالملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء ( .
قالوا لأن رسول الله صلى الله عليهوسلم نص على هذه الست ولم يذكر غيرها مما يدل على أن الربا لا يجري إلا فيها ولوأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الربا يجري في غيرها لذكرها، ونحن نعرف أنالظاهرية يتقيدون بظاهر النصوص فهم لم يقيسوا غيرها عليها لأنهم ينكرون القياس.
- وبعض أهل العلم جعلوا الربا خاصاً في هذه الأصناف غيرأنهم لا ينكرون القياس وإنما قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليها ولوأراد أن الحكم يتعداها إلى غيرها لم يقل) الذهب بالذهب والفضةبالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءبسواء ) وإنما قال المكيل أو المطعوم أو كذا أوكذا .
أيضاً مما استدلوابه قالوا:
الفقهاء رحمهم الله عندما أرادوا أن يبحثوا في قضية عله التحريم أوعله الربا في هذه الأصناف هل الحكم في هذه الأصناف معلل أو غير معلل؟
الخلاصة :-
إذا عندنا قولان :-
الأول :أن تحريم الربا محصور في الأصناف الست فقط .
الثاني: أن الربا يجري في غير هذه الأصناف الست في كل ما يشاركهافي العلة لكنهم اختلفوا في العلة على أقوال.
خلاف أهل العلم في علة تحريم الربا:
هم أولاًاتفقوا على أن العلة في الذهب والفضة تختلف عن العلة الأصلية في الأصناف الأربعةإذن عندنا ست أصناف اثنان منها الذهب والفضة ( وما يسمى بالنقدين ) هذان لهما عله) والبر و الشعير والتمر والملح ) لها عله
انتهى التقل
**ملاحظة : ماردته من نقل هذه الفقرات من الكتاب هو الدليل على ان الموضوع خلافي
و قديم و ليس مطلق التحريم كما يدعي البعض ،، خالص التحية
__________________
*قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون*
صدق الله العظيم