عرض مشاركة واحدة
قديم 21-03-2011, 07:15 PM
  #8
طالب البركة
عضو متابع
 الصورة الرمزية طالب البركة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: حلب
المشاركات: 378
شكراً: 108
تم شكره 154 مرة في 87 مشاركة
افتراضي رد: الربا من منظور ديني

عن كلامك الاول سأرد رد مختصر (للمستعجلين) , وآخر أطول

التعليق الأول:


الرأي الذي ذكرت هو رأي الظاهرية كما قلت أنت (جماعة تأخذ بظاهر نصوص الآيات والأحاديث فقط) وأنا لست ظاهري ولا اتبع فقههم فلهم فقه خاص , أنا اتبع جمهور علماء السـنـّة ...(علما انك أهملت وعدلت في نصك تعديلات مُخلـّة)
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلخي مشاهدة المشاركة
القول الأول :-
الظاهرية أن الربا خاص بهذه الأصناف الستة فلا يتعداها إلى غيرها .

عموما لن ندخل في نقاش فقهي فنحن لسنا فقهاء , وهناك من درس كل ما سلف وأكثر من علماء الأمة وأفتوا في ذلك




وحسبنا أن المجامع العلمية والفقهية الإسلامية والتي تضم نخب علماء الأمة، والمؤتمرات العالمية للاقتصاد الإسلامي والفقه الإسلامي كلها قد أجمعت على أن الفوائد البنكية الحالية هي الربا .



التعليق الثاني:


لا يصح أن نأخذ الأحكام الفقهية من حديث واحد (حديث الذهب بالذهب)


وحول هذا انقل ما يلي


لقد ذهب جماهير أهل العلم وصدرت قرارات من المجامع الفقهية إلى أن النقود الورقية تقوم مقام الذهب والفضة وتأخذ أحكامهما لأنها صارت تستخدم ثمناً للأشياء كما كان الذهب والفضة اللذان فيهما الحديث ثمنا للأشياء زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام


وبالتالي يجري في النقود الورقية الربا بنوعيه النسيئة والفضل،وبناء على ذلك فالقول عند جماهير علماء العصر هو أن ربا البنوك (الفوائد البنكية) هو الرباالمحرم في القرآن والسنة


وهذا ما انتهت إليه قرارات المجامع الفقهية وعلى رأسها المجمعِ الفِقْهيِّ برَابِطَةِ العَالَمِ الإسلاميِّ فِي قرارِه رَقْمِ ( 6 ) في 10/4/1402هـ




أما الظاهرية (جماعة تأخذ بظاهر نصوص الآيات والأحاديث فقط) فقد خالفوا جمهور العلماء وقالوا أن الربا مقصور على الأجناس الستة المقصورة في الحديث السابق ذكره: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة... الخ», أما الأجناس الأخرى, فهي على أصل الإباحة، ولا يجري فيها الربا, ويجوز تبادلها بالتفاضل بدون قيد، وذلك لنفيهم القياس كمصدر للتشريع




أي كانوا يريدون من الرسول أن يقول <<الذهب بالذهب والفضة بالفضةوالليرة بالليرة والدولار بالدولار...>> حتى يقتنعوا !!

حتى أن البعض قال بأن النقود لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست ذهب ولا فضة !!


جمهور الفقهاء قالوا: كما حرم الرسول - صلى الله عليه وسلم- الربا في بيع هذه الأشياء بجنسها, فيحرم كذلك في بيع غيرها بجنسها؛ لأن الكل سواء, ولا يختص التحريم بالأصناف الستة المذكورة في الحديث، بل يتعدى إلى ما في معناها, وهو ما يشاركها في العلة؛ لأن القياس دليل شرعي، فيجب استخراج علة هذا الحكم،

وإنما خص النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الأصناف بالذكر؛ لأن أغلب المعاملات الكائنة بين المسلمين في عهده كانت فيها, فلذا اقتصر عليها في الحديث.






وبالمناسبة الظاهرية الذين خالفوا الجمهور، وقفوا عند الأصناف الستة في البيع فقط ، ولم يخرجوا على الإجماع في القرض التي فيها الكلام , وبالتالي الزيادة في القروض ربا عندهم


قال ابن قدامه في المغني (4 -360) (كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف)


وكذلك قال ابن حزم (وهما من علماء الظاهرية)


والسلام





اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه.... وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه
__________________
.
{ قالوا إنما البيع مثلُ الربا وأحلّ الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب....}275-سورة البقرة

اللهم ارحمني إذا جاء أجلي
من المواضيع:


التعديل الأخير تم بواسطة طالب البركة ; 22-03-2011 الساعة 02:36 PM
طالب البركة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس