الأسهم السورية ( المضارب السوري)

الأسهم السورية ( المضارب السوري) (https://syria-stocks.com/forum/index.php)
-   المنتدى الإسلامي (https://syria-stocks.com/forum/forumdisplay.php?f=20)
-   -   صيغ التمويل في المصارف الإسلامية (https://syria-stocks.com/forum/showthread.php?t=3427)

طالب البركة 12-09-2010 10:56 AM

صيغ التمويل في المصارف الإسلامية
 
صيغ التمويل في المصارف الإسلامية



من أهم استخدامات الأموال في البنوك التجارية القروض و التي يقدمها البنك لعملائه مقابل فائدة محددة مقدماً.

أما المصارف الإسلامية فيتم استخدام الأموال عن طريق صيغ التمويل المتعددة والمشروعة والتي تناسب كافة الأنشطة سواء أكانت تجارية، صناعية، زراعية، عقارية، مهنية ، حرفية.

ويعد نشاط التمويل من أهم الأنشطة بالمصارف الإسلامية حيث تمثل عوائده أهم مصدر للأرباح.

وسوف يتم تناول كل صيغة من صيغ التمويل الإسلامية التالية من حيث تعريفها ومدى مشروعيتها ومجالات تطبيقها في المصارف الإسلامية:

1-صيغةالتمويل بالمرابحة .
2- صيغةالتمويل بالمشاركة.
3- صيغةالتمويل بالمضاربة.
4- صيغة التمويل بالاستصناع.
5- صيغةالتمويل بالسلم .
6- صيغةالتمويل بالإجارة.
7- صيغة التمويل بالتورق.
8- صيغة التمويل بالبيع الآجل
9- صيغة الاستثمار المباشر.
العقود في الفقه الإسلامي

أركان العقود :

1- العاقدان : بائع ومشتري.

2- الصيغة : الإيجاب والقبول .

3- المحل : الثمن والمثمن.

أولاً: صيغةالتمويل عن طريق بيع المرابحة:-
يعد بيع المرابحة من أنواع البيوع المشروعة و أحد قنوات التمويل بالمصارف الإسلامية، والمرابحة في اللغة: مصدر من الربح وهو الزيادة وفي اصطلاح الفقهاء هي : بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح، أو هي بيع برأس المال وربح معلوم.

وصفتها أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشتري به السلعة ويشترط عليه ربحاً ما .
وبيع المرابحة نوع من البيع الجائز بلا خلاف غير أن بيع المساومة أولى منه بقول ابن رشد البيع على المكايسة والمماكسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم وذلك لأن بيع المرابحة كما يقول الإمام أحمد تعتريه أمانة واسترسال من المشتري ويحتاج إلى تبيين الحال على وجهه ولا يؤمن من هوي النفس في تأويل أو غلط فيكون على خطر وغرر، وتجنيب ذلك أسلم وأولى.

· أركان البيع المرابحة هي :-

1. العاقدان

2. الصيغة ( الإيجاب والقبول )
3. المعقود عليه.

· شروط بيع المرابحة :-

1. أن يكون الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح والعلم بالثمن الأول شرط لصحة البيع فإذا لم يكن معلوماً فهو فاسد.
2. أن يكون الربح معلوماً لأنه بعض الثمن ، والعلم بالثمن شرط لصحة البيع.
3. ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا فإن كان كذلك اشترى المكيل أو الموزون بجنسه مثلً بمثل لم يجز أن يبيعه مرابحة. لأن المرابحة بيع الثمن الأول وزيادة والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحاً.
4. أن يكون العقد الأول صحيحاً فإذا كان فاسداً لم يجز.

- تطبيق بيع المرابحة في المصارف الإسلامية:

تبين من الواقع العملي أن هذا النوع من البيوع يطبق في المصارف الإسلامية تحت اسم " بيع المرابحة للآمر بالشراء" ، والفرق بينه وبين بيع المرابحة أن بضاعة المرابحة مملوكة للبائع حال البيع.
وصور هذه المعاملة أن يتقدم العميل إلى المصرف طالباً منه شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها على أساس الوعد بشراء تلك السلعة اللازمة له فعلاً مرابحة بالنسبة التي يتفق عليها ويدفع الثمن مقسّطاً حسب امكاناته، على أن يدعم هذا الطلب بالمستندات اللازمة، ومنها على سبيل المثال عرض أسعار للسلعة موضوع المرابحة، ويقوم المصرف بعد ذلك بالإجراءات اللازمة للحصول على السلعة المتفق عليها ودفع قيمتها, وبعد وصول البضاعة يخطر العميل لإتمام اجراءات البيع.

وقد اعترض البعض على هذه المعاملة من باب أنها تدخل في بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عند البائع وهو ما يسمى أيضا البيع المعدوم وهو وبيع منهي عنه، والمصرف الإسلامي هنا يبيع للعميل ما لا يملكه من السلع الذي يطلب منه شراؤها من الداخل أو استيرادها من الخارج، وبعضهم عبّر عنه بقوله البيع قبل الشراء أي بيع السلعة قبل شرائها ويرى أن هذا البيع أسوأ أنواع الربا.
وقد قرر العلماء والمشاركين في مؤتمر المصرف الإسلامي في دبي ومؤتمر المصرف الإسلامي الثاني في الكويت أنهم أجازول للمصرف الإسلامي، البيع للآمر بالشراء إذا تملك السلعة بالفعل وما يجرى بين المصرف وطالب الشراء قبل ذلك إنما هو مواعدة بينهما وليس بيعاً وشراء وجاء في نص فتى مؤتمر الكويت ما يلي:
" يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراه وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق، هو أمر جائز شرعياً طالما كانت تقع على المصرف مسئولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. "
فبيع المرابحة للأمر بالشراء يتضمن :
1- وعد بالشراء


2- بيع بالمرابحة .

وحول الوفاء بالوعد والالتزام به ثار خلاف حول مدى إلتزام الآمر بالشراء وهل هو ملزم أم لا.
وحول ضرورة وفاء الواعد بالشراء بالتزامه وردت النصوص الآتية:-
قوله تعالى: " يأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون...." الصف ( آية 2.3).
وفي الحديث الصحيح رواية أبي هريرة " آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان " رواه البخاري.
والظاهر من هذه الأدله أن الوعد سواء كان بصلة وبر ، أم بغير ذلك واجب الوفاء به إذا لم تفرق النصوص بين وعد ووعد.
ولقد تبين من الواقع العملي أن بعض المصارف الإسلامية تأخذ بالرأي الذي يقوم بإلتزام الطرفين بالوعد الذي قطعه كل منهما للآخر، فالأمر بالشراء ملزم بشراء السلعة طالما هي مطابقة للمواصفات المحددة والمصرف ملزم ببيع السلعة للآمر بالشراء، والبعض لا يأخذ بهذا الرأي .
ضوابط الاستثمار عن طرق بيع المرابحة للآمر بالشراء:
1- تحديد مواصفات السلعة وزناً أو عداً أو كيلاً أو وصفاً تحديداً نافياً للجهالة.
2- أن يعلم المشتري الثاني بثمن السلعة الأول الذي اشتراها به البائع.
3- أن يكون الربح معلوماً لأنه بعض الثمن , سواء كان مبلغا محدداً أو نسبة من ثمن السلعة المعلوم.
4- أن يكون العقد الأول صحيحاً.
5- ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا.
6- أن يتفق الطرفان على باقي شروط المواعدة من زمان ومكان وكيفية التسليم.
- مجالات الاستثمار عن طريق صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء:
وفـّرت هذه الصيغة للمصارف الإسلامية وسيلة تمويلية تمكنها من الوقوف أمام البنوك التقليدية وتحقيق الأرباح، حيث أن هذه الصيغة قد سدت احتياجات التجار والصناع الذين لا يرغبون في الدخول مع المصارف في المشاركة بكل ما تستلزمه من كشف للأسرار والمعلومات ، ومن الجدير بالذكر أن المرابحات تمثل الجانب الأكبر من الاستثمارات إذ قد تصل إلى أكثر من 80 % من حجم الاستثمارات في بعض المصارف الإسلامية.
وتمكن هذه الصيغة من تلبية احتياجات قطاعات مختلفة منها على سبيل المثال:
- القطاع الحرفي : عن طريق شراء الآلات والمعدات اللازمة للورش.
- القطاع المهني : عن طريق شراء الأجهزة الطبية للأطباء.
- القطاع التجاري : عن طريق شراء البضائع سواء من الداخل أو الخارج.


- القطاع الزراعي : عن طريق شراء الالآت الزراعية الحديثة.

- القطاع الصناعي : عن طريق شراء المعدات الصناعية الضخمة.
- القطاع الإنشائي : عن طريق شراء معدات البناء.

كما يمكن للمصارف الإسلامية تلبية الاحتياجات للإستعمال الشخصي مل شراء سيارة أو الأجهزة والاثاثات المنزلية.
ثانياً: صيغة التمويل عن طريق المشاركات:-
تعد المشاركات من أهم صيغ استثمار الأموال في الفقه الإسلامي، وهي تلائم طبيعة المصارف الإسلامية، فيمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتعد صيغة المشاركة من البدائل الإسلاميةللتمويل بالفوائد المطبق في المصارفالتقليدية.
يقوم التمويلبالمشاركة على أساس تقديم المصرف الإسلامي التمويل الذي يطلبه المتعاملين دون اشتراط فائدة ثابتة كما هو الحال في التمويل بالمصارف التقليدية ، وإنما يشارك المصرف المتعامل في الناتج المتوقع ربحاً كان أو خسارة وحسبما يرزق الله به فعلاً ، وذلك في ضوء قواعد وأسس توزيعيه متفق عليها بين المصرف والمتعامل ، وهذه الأسس متستمدة من قواعد شركة العنان.
ويعد التمويل عن طريق المشاركة مشروعاً, فقد قرر مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي إن المشاركة تقرها الشريعة الإسلاميةإذا كان تشاطها حلالاً وما يرزق الله به من ربح يوزع بين الشريكين أو الشركاء بنسبة رأس مال كل منهما ، وأن تكون الخسارة كذلك بنفس النسبة إذ الغنم بالغرم، فإذا كان أحد الشركاء قائماً بإدارة الشركة فتخصص له نسبة من صافي الربح يتفق عليها على أن يوزع باقي الربح بعد ذلك فيما بين الشركاء حسب حصته في رأس المال.
ضوابط التمويل عن طريق المشاركة:
لقد وضع الفقهاء مجموعة من القواعد التي تضبط التمويل عن طريق المشاركة وهي :-
1- أن يكون رأس المال من النقود والأثمان وأجاز بعض الفقهاء أن يكون عروضاً ( بضاعة ).
2- أن يكون رأس المال معلوماً وموجوداً يمكن التصرف فيه.
3- لا يشترط تساوي رأس مال كل شريك بل يمكن أن تتفاوت الحصص.
4- يكون الربح. بينهم على حسب ما اشترطوا بنسبة شائعة معلومة، فإذا لم يشترطوا يكون الربح حسب نسبة رأس مال كل منهم إلى رأس مال المشاركة.
5- يكون توزيع الخسارة حسب نسبة رأس مال كل شريك فقط.
6- يجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل ويشتركوا في الربح بنسبة متساوية، كما يجوز أن يختلفوا في الربح برغم تساويهم في المال.
7- في حالة عمل جميع الشركاء في إدارة الشركة، يجوز أن تكون حصص بعضهم في الربح أكبر من نسب حصصهم في رأس المال، نظراً لأن الربح في شركات العنان هو عائد رأس المال والعمل، والعمل مما يجوز التفاوت فيه ، فقد يكون أحد الشركاء أبصر بالتجارة من غيره.
أنواع المشاركات كما تقوم بها المصارف الإسلامية:-
تتعدد أنواع المشاركات وفقا للمنظور وراء كل تقسيم والأهداف المرغوبة منه، ويوجد للمشاركة عدة أشكال.
1- المشاركة الثابتة ( طويل الأجل ) :
وهي نوع من المشاركة يقوم على مساهمة المصرف في تمويل جزء من رأس مال مشروع معين مما يترتب عليه أن يكون شريكاً في ملكية هذا المشروع وشريكاً كذلك في كل ما ينتج عنه من ربح أو خسارة بالنسب التي يتم الاتفاق عليها والقواعد الحاكمة لشروط المشاركة.
وفي هذا الشكل تبقي لكل طرف من الأطراف حصص ثابتة في المشروع الذي يأخذ شكلا قانونياً كشركة تضامن أو شركة توصية.
2- المشاركة المتناقضة المنتهية بالتمليك:
المشاركة المتناقصة أو المشاركة المنتهية بالتمليك هي نوع من المشاركة يكون من حق الشريك فيها أن يحل محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضي الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية.
ومن صور المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك:-
أ‌- الصورة الأولى:

أن يتفق المصرف مع الشريك على أن يكون إحلال هذا الشريك محل المصرف بعقد مستقل يتم بعد إتمام التعاقد الخاص بعملية المشاركة بحيث يكون للشريكين حرية كاملة في التصرف ببيع حصته لشريكه أو لغيره.
ب- الصورة الثانية:
أن يتق المصرف مع الشريك على المشاركة في التمويلالكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق المصرف مع الشريك الآخر لحصول المصرف على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلاً مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر نه يتفق عليه لكيون ذلك الحزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه المصرف من تمويل، وعندما يقوم الشريك بتسديد ذلك التمويل، تؤول الملكية له وحده.
ج- الصورة الثالثة:
يحدد نصيب كل شريك حصص أو أسهم يكون له مها قيمة معنية ويمثل مجموعها إجمالي قيمة معينة ويمثل مجموعها إجمالي قيمة المشروع أو العملية وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للمصرف عدداً معيناً ك لسمنة بحيث تتناقص أهسم المصرف بمقدار ما تزيد أسهم الريك إلى أن يمتلك كامل الأسهم فتصبح ملكيته كامله.
3- المشاركة المتغيرة:
هي البديل عن التميل بالحساب الجاري المدين حيث تم تمويل العميل بدفعات نقدية حسب احتياجه ثم يتم أخذ حصة من الأرباح النقدية في اثناء العام.
تطبيق صيغة المشاركة بالمصارف الإسلامية:-
تبين من الواقع العملي أن صيغة التمويلبالمشاركة من أهم صيغ التمويلالمطبقة بالمصارف الإسلامية، حيث تعد من البدائل الإسلاميةلأسلوب التمويلبالفوائد، وهي تلائم فئة كبيرة من المتعاملين مع المصارفالإسلامية.
وصيغة المشاركة قد تكون طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل وذلك طبقاً لما يلي:

1- قد تكون المشاركة طويلة الأجل وذلك في حالة ما إذا كانت مشاركة طويلة الأجل ( مستمرة).

ويصلح هذا الأسلوب لتمويل العمليات الإنتاجية المختلفة والتي تأخذ شكلاً قانونياً كشركة تضامن أو شركة توصية، وسواء كانت تلك الشركات صناعية أو زراعية أو تجارية



2- قد تكون المشاركة متوسطة الأجل وذلك في حالة المشاركة المنتهية بالتمليك وهي التي يحل فيها الشريك محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات.


ويصلح هذا الأسلوب للتطبيق في المجال التجاري ولاصناعي والزراعي والعقاري والمهني.


3- وقد تكون المشاركة قصيرة وذلك في حالة تمويل العمليات التي تستغرق زمناً قصيراً ، ومن تلك العمليات الاعتمادات المستندية حيث تكون قيمة الاعتماد مشاركة بين المصرف والعميل.

ولقد تبين من الواقع الخبرة العملي أن هناك العديد من المشكلات التي تصادف المصارفالإسلاميةعند تطبيق صيغة المشاركة منها:
1- عدم توافر الخبرة لدي المصارفالإسلاميةفي كافة مجالات الأنشطة.
2- القيود المفروضة على المصارفالإسلاميةمن قبل البنوك المركزية في مجال الاستثمارات طويلة الأجل.
3- عدم تفهم المتعاملين مع المصارفالإسلاميةلأساليب التمويلالإسلامية.





يجدر بالذكر أن هناك ثلاث مصارف اسلامية في سورية (عليها هيئات رقابة شرعية) هي:


1. بنك الشام الاسلامي .
2. بنك سورية الدولي الاسلامي .
3. بنك البركة الاسلامي .



من المواضيع:

- الفرق بين التأمين التكافلي (الاسلامي) والتأمين التقليدي
http://syria-stocks.com/forum/showthread.php?t=3744




يتبع.....

د.وائل نحاس 13-09-2010 05:34 PM

الله يجزيك الخير
مشكور على المجهود

BROKER 13-09-2010 07:01 PM

مجهود جميل اخي طالب البركة ...يعطيك العافية

طالب البركة 13-09-2010 07:16 PM

وإياكم يا شباب

البلخي 15-09-2010 09:28 AM

السلام عليكم
اشكرك اخي الكريم على المقال التوضيحي الهام
كما اشكرك على قبامك بالتعديل على المقال الاصلي لأنه قبل التعديل
احتوى على مغالطات رهيبة و من الجميل انك استدركتها و قمت بالتعديل عليها !!
كما أني افسر التعديل التي قمت به على انه " اقتناع منك بعدم صحة ماجاء فيها من مغالطات مكشوفة كأستغلال أبات من القران الكريم لتبرير فتاوى ليس لها أي علاقة بما تروم اليه الاية الكريمة ؟؟"
و يبقى سؤال هل هناك اجماع من العلماء الافاضل و رجال الدين على أن كل العمليات التي تم ذكرها هي عمليات شرعية ؟؟ و لو كانت كذلك هل تطبق كما ينبغي لها أن تطبق شرعا ؟
كما أنك نسيت أن تحدثنا عن أهم بند في ادبيات البنوك الاسلامية و هو القرض الحسن فهل تعتقد أنه سيأتي يوم ستقوم به البنوك الاسلامية بأعطاء القرض الحسن للمعسرين في المجتمع حسب ما أمر الله و سوله ؟؟؟
أرجوا من حضرتك أخي الكريم عدم التطنيش و الرد بشكل مباشر و صريح
و تقبل مني خالص التحية

طالب البركة 15-09-2010 07:17 PM

اولا : اتحفظ على كلمة " تطنيش " فهي غير لائقة ...

ثانيا : لا اعرف عن اي مغالطات رهيبة تتحدث !! فقد تكون قرأت نسخة اخرى على موقع ما

ثالثا : نعم اجمعة المجامع الفقهية على شرعية صيغ التمويل السابقة الذكر , والتطبيق على مسؤولية المصارف الاسلامية وهيئاتها ورقابتها الشرعية ...

بالنسبة لموضوع القرض الحسن فبعض البنوك الاسلامية تقوم به (في ماليزيا مثلا وضمن نسبة معيّنة ) واخرى لا ... بحسب سياسة المصرف وهو امر مستحب وليس (فرض) فالمصارف الاسلامية مؤسسات تبحث عن الربح (الشرعي) بالدرجة الاولى وليست مؤسسات خيرية , ومن جهتي أؤيد تقديم القروض الحسنة بشكل مدروس ولمن يستحق
والمثل الدارج يقول " مركب ليس فيه شيئ لله سيغرق"

البلخي 15-09-2010 08:01 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب البركة (المشاركة 29483)
اولا : اتحفظ على كلمة " تطنيش " فهي غير لائقة ...

ثانيا : لا اعرف عن اي مغالطات رهيبة تتحدث !! فقد تكون قرأت نسخة اخرى على موقع ما

ثالثا : نعم اجمعة المجامع الفقهية على شرعية صيغ التمويل السابقة الذكر , والتطبيق على مسؤولية المصارف الاسلامية وهيئاتها ورقابتها الشرعية ...

بالنسبة لموضوع القرض الحسن فبعض البنوك الاسلامية تقوم به (في ماليزيا مثلا وضمن نسبة معيّنة ) واخرى لا ... بحسب سياسة المصرف وهو امر مستحب وليس (فرض) فالمصارف الاسلامية مؤسسات تبحث عن الربح (الشرعي) بالدرجة الاولى وليست مؤسسات خيرية , ومن جهتي أؤيد تقديم القروض الحسنة بشكل مدروس ولمن يستحق
والمثل الدارج يقول " مركب ليس فيه شيئ لله سيغرق"

السلام عليكم
بالنسبة لكلمة تطنيش معناها تجاوز أو عدم اكتراث و التطنيش هي الاقرب
كونها مستخدمة في مجتمعنا ولا يراد بها أي حديث غير لائق و انت تعرف
جيدا أن كلامي لا يخرج عن اطار الادب و اللباقة دائما معك و مع غيرك لذا هدأ اعصابك
اخي الكريم ،،
أما قولك اني ربما قرأت مقال أخر فأطمئنك أني صاحي و أقصد مقالتك ا الاولى التي أجريت عليها تعديلات و على هذا أطالبك بأعادة المقالة كما كانت ثم نتبين أني كنت صاحي أم لا !!
بالنسبة لقولك أن هناك اجماع على شرعية ماتقوم به البنوك الاسلامية فأقول لك راجع
هذا الامر جيدا و ابحث به وسترى نتائج مثيرة جدا وليست بالبساطة التي حاولت ايهامنا بها بل ستجد اقوال تقشعر لها الابدان من هول التتزييف و التلفيق التي تقوم به هذه البنوك ( و هذا ليس كلامي بل كلام علماء دين لهم وزن و بعضهم اعضاء هيئات شرعية لبنوك اسلامية حايا او سابقا)، و أخيرا بالنسبة للقرض الحسن فأنت تقول انه اختياري و غير ملزم فلماذا أذن يتم وضعه في مقدمة الاوليات في ادبيات البنوك الاسلامية ؟؟؟ راجع ماهو مكتوب والمؤتمرات التي تجري للبنوك الاسلامية و سترى كم يتغنون بهذا البند ؟؟ ثم حضرتك تقول انه غير ملزم ؟؟ وتأتيني بمثال من ماليزيا على انه حصل في احدى المرات ؟؟؟؟ وماذا عن عشرات البنوك الاسلامية العملاقة في الدول العربية التي لم تقدم قرشا واحد للمعسرين و المحتاجين ؟؟؟ هل نبحث عن امثلة في جزر الواق الواق ؟؟؟؟؟
خالص التحية وكل عام وانت بخير

البلخي 23-10-2010 06:01 PM

رئيس هيئة شرعية في أكبر بنك إسلامي يحرم «التورق» ويصفه بـ«الربا المستور»
 
رئيس هيئة شرعية في أكبر بنك إسلامي يحرم «التورق» ويصفه بـ«الربا المستور»

16/09/2010

فجر رئيس هيئة شرعية لدى إحدى أكبر الدوائر البنكية الإسلامية، رؤية انتقادية جديدة في صناعة المصرفية الإسلامية حينما وصف «التورق» بأنه بات يشكل مشكلة كبيرة تورطت فيها البنوك الإسلامية مع استمرار الاعتماد عليه كمنتج رئيسي للتعاملات المالية الإسلامية.

وأفصح لـ«الشرق الأوسط» الشيخ محمد المختار السلامي أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي ورئيس الهيئة الشرعية في مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» - أكبر بنك إسلامي في العالم والتابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي -، عن رؤيته بأن «التورق» يختلف عن الربا في شيء واحد. إذ يشير إلى أن المعاملة الربوية تقوم من نافذة واحدة، أما «التورق» فيقوم من نافذتين، مضيفا بالقول: «يقع البيع في شباك ويقع الشراء في شباك آخر فتصبح العملية إنما هي عملية صورية ورقية لا قيمة لها». وأضاف الشيخ السلامي: «التورق منهي عنه.. وأعتقد اعتقادا جازما أن التورق حرام، وأن التورق الذي يجري في البنوك حاليا هو عملية ربوية مستورة لأنها لم تقع من مكان واحد وإنما وقعت من مكانين، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي».

وشدد الشيخ السلامي على أهمية التقيد بما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، وشدد على أنه «يجب التأكيد على أنه على من ينتقد مجمع الفقه الإسلامي أن يتأدب مع العلماء ومع المجمع نفسه».

وكان بعض المشايخ وأعضاء الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية قد أجازوا التورق، الأمر الذي شهد إسهابا من البنوك الإسلامية في الاعتماد على التورق لتوفير السيولة الفورية لطالبي التمويل من الأفراد والشركات.

فيما رأى مجمع الفقه الإسلامي الدولي في اجتماعه الذي عقد قبل عامين تحريم التورق، ودعا فيه المؤسسات والمصارف الإسلامية، إلى تشجيع القرض الحسن وإنشاء صناديق له، وذلك لتجنيب المحتاجين اللجوء إلى «التورق».

ويذهب مجمع الفقه الإسلامي في رؤيته إلى التشديد على ضرورة التزام المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية باستخدام صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة، وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة، والالتزام بالضوابط الشرعية.

كما دعا عالم سعودي إلى إيجاد حلول شرعية حقيقية، والاستفادة من البدائل الكثيرة المتوافرة في فقه المعاملات، والاستعاضة بها عن «التورق» الذي تدعي الكثير من البنوك أنه متوافق من الشريعة الإسلامية.

ودعا الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في محاضرة في غرفة تجارة الرياض العام الماضي، المصارف الإسلامية إلى العمل على إيجاد حلول شرعية حقيقية، والاستفادة من البدائل الكثيرة المتوافرة في فقه المعاملات، والاستعاضة بها عن «التورق»، الذي تدعي كثير من البنوك أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية.

البلخي 23-10-2010 06:03 PM

في الوقت نفسه انتقد الدكتور يوسف القرضاوي العالم المعروف في الشريعة الإسلامية تغليب المصارف الإسلامية الاعتماد على «المرابحة» وتغييب الكثير من مكونات صناعة المصرفية الإسلامية الغزيرة التي تقوم على المشاركة والمضاربة والتجارة والإجارة والمعاملات الإسلامية.
وقال القرضاوي لـ«الشرق الأوسط» في حديث سابق الشهر الماضي، إنه غير راض عن المصارف الإسلامية، لأنها قامت لتكون بديلا عن الربا والمعاملات المحظورة التي جلبت على المسلمين والعالم الشرور، مبينا أن البنوك الإسلامية قامت أساسا على أن البديل هو في المشاركة والمضاربة والبيوع والتجارة والإجارة والمعاملات الإسلامية الحقيقية وغيرها، لكنه عبر عن أسفه لأن المصارف الإسلامية أصبحت أسيرة «المرابحة».

ابو مصعب 02-12-2010 03:33 AM

مقالة و حوار مفيد
 
السلام عليكم
أولا أنا أشكر طالب البركة على الموضوع الجيد
ولكن أرجو منه أن يتحرى الدقة خصوصا فيما يتعلق برأي العلماء في كل من هذه الصيغ
ففيها ما هو مجمع عليه و فيها ما هو موضوع خلاف وربما رفض من قبل المجمع الأسلامي
والصراحة ان أخي البلخي مشكورا قال كلاما موزونا و يدل على أنه بدأ يقرأ بحياد وبدأ يميز الخبيث من الطيب
واعيد الشكر لكلا الأخين طالب البركة و ياسر البلخي على حوارهم البناااء



الساعة الآن 04:02 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة syria-stocks

This Forum used Arshfny Mod by islam servant