من أهم استخدامات الأموال في البنوك التجارية القروض و التي يقدمها البنك لعملائه مقابل فائدة محددة مقدماً.
أما
المصارف الإسلامية فيتم استخدام الأموال عن طريق صيغ
التمويل المتعددة والمشروعة والتي تناسب كافة الأنشطة سواء أكانت تجارية، صناعية، زراعية، عقارية، مهنية ، حرفية.
ويعد نشاط
التمويل من أهم الأنشطة بالمصارف
الإسلامية حيث تمثل عوائده أهم مصدر للأرباح.
وسوف يتم تناول كل صيغة من صيغ
التمويل الإسلامية التالية من حيث تعريفها ومدى مشروعيتها ومجالات تطبيقها في
المصارف الإسلامية:
1-صيغةالتمويل بالمرابحة .
2- صيغةالتمويل بالمشاركة.
3- صيغةالتمويل بالمضاربة.
4- صيغة التمويل بالاستصناع.
5- صيغةالتمويل بالسلم .
6- صيغةالتمويل بالإجارة.
7- صيغة التمويل بالتورق.
8- صيغة التمويل بالبيع الآجل
9- صيغة الاستثمار المباشر.
العقود في الفقه الإسلامي
أركان العقود :
1- العاقدان : بائع ومشتري.
2- الصيغة : الإيجاب والقبول .
3- المحل : الثمن والمثمن.
أولاً: صيغةالتمويل عن طريق بيع المرابحة:-
يعد بيع المرابحة من أنواع البيوع المشروعة و أحد قنوات
التمويل بالمصارف الإسلامية، والمرابحة في اللغة: مصدر من الربح وهو الزيادة وفي اصطلاح الفقهاء هي : بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح، أو هي بيع برأس المال وربح معلوم.
وصفتها أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشتري به السلعة ويشترط عليه ربحاً ما .
وبيع المرابحة نوع من البيع الجائز بلا خلاف غير أن بيع المساومة أولى منه بقول ابن رشد البيع على المكايسة والمماكسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم وذلك لأن بيع المرابحة كما يقول الإمام أحمد تعتريه أمانة واسترسال من المشتري ويحتاج إلى تبيين الحال على وجهه ولا يؤمن من هوي النفس في تأويل أو غلط فيكون على خطر وغرر، وتجنيب ذلك أسلم وأولى.
· أركان البيع المرابحة هي :-
1. العاقدان
2. الصيغة ( الإيجاب والقبول )
3. المعقود عليه.
· شروط بيع المرابحة :-
1. أن يكون الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح والعلم بالثمن الأول شرط لصحة البيع فإذا لم يكن معلوماً فهو فاسد.
2. أن يكون الربح معلوماً لأنه بعض الثمن ، والعلم بالثمن شرط لصحة البيع.
3. ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا فإن كان كذلك اشترى المكيل أو الموزون بجنسه مثلً بمثل لم يجز أن يبيعه مرابحة. لأن المرابحة بيع الثمن الأول وزيادة والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحاً.
4. أن يكون العقد الأول صحيحاً فإذا كان فاسداً لم يجز.
تبين من الواقع العملي أن هذا النوع من البيوع يطبق في
المصارف الإسلامية تحت اسم " بيع المرابحة للآمر بالشراء" ، والفرق بينه وبين بيع المرابحة أن بضاعة المرابحة مملوكة للبائع حال البيع.
وصور هذه المعاملة أن يتقدم العميل إلى المصرف طالباً منه شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها على أساس الوعد بشراء تلك السلعة اللازمة له فعلاً مرابحة بالنسبة التي يتفق عليها ويدفع الثمن مقسّطاً حسب امكاناته، على أن يدعم هذا الطلب بالمستندات اللازمة، ومنها على سبيل المثال عرض أسعار للسلعة موضوع المرابحة، ويقوم المصرف بعد ذلك بالإجراءات اللازمة للحصول على السلعة المتفق عليها ودفع قيمتها, وبعد وصول البضاعة يخطر العميل لإتمام اجراءات البيع.
وقد اعترض البعض على هذه المعاملة من باب أنها تدخل في بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عند البائع وهو ما يسمى أيضا البيع المعدوم وهو وبيع منهي عنه، والمصرف الإسلامي هنا يبيع للعميل ما لا يملكه من السلع الذي يطلب منه شراؤها من الداخل أو استيرادها من الخارج، وبعضهم عبّر عنه بقوله البيع قبل الشراء أي بيع السلعة قبل شرائها ويرى أن هذا البيع أسوأ أنواع الربا.
وقد قرر العلماء والمشاركين في مؤتمر المصرف الإسلامي في دبي ومؤتمر المصرف الإسلامي الثاني في الكويت أنهم أجازول للمصرف الإسلامي، البيع للآمر بالشراء إذا تملك السلعة بالفعل وما يجرى بين المصرف وطالب الشراء قبل ذلك إنما هو مواعدة بينهما وليس بيعاً وشراء وجاء في نص فتى مؤتمر الكويت ما يلي:
" يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراه وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق، هو أمر جائز شرعياً طالما كانت تقع على المصرف مسئولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. "
فبيع المرابحة للأمر بالشراء يتضمن :
1- وعد بالشراء
2- بيع بالمرابحة .
وحول الوفاء بالوعد والالتزام به ثار خلاف حول مدى إلتزام الآمر بالشراء وهل هو ملزم أم لا.
وحول ضرورة وفاء الواعد بالشراء بالتزامه وردت النصوص الآتية:-
قوله تعالى: " يأيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون...." الصف ( آية 2.3).
وفي الحديث الصحيح رواية أبي هريرة " آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان " رواه البخاري.
والظاهر من هذه الأدله أن الوعد سواء كان بصلة وبر ، أم بغير ذلك واجب الوفاء به إذا لم تفرق النصوص بين وعد ووعد.
ولقد تبين من الواقع العملي أن بعض
المصارف الإسلامية تأخذ بالرأي الذي يقوم بإلتزام الطرفين بالوعد الذي قطعه كل منهما للآخر، فالأمر بالشراء ملزم بشراء السلعة طالما هي مطابقة للمواصفات المحددة والمصرف ملزم ببيع السلعة للآمر بالشراء، والبعض لا يأخذ بهذا الرأي .
ضوابط الاستثمار عن طرق بيع المرابحة للآمر بالشراء:
1- تحديد مواصفات السلعة وزناً أو عداً أو كيلاً أو وصفاً تحديداً نافياً للجهالة.
2- أن يعلم المشتري الثاني بثمن السلعة الأول الذي اشتراها به البائع.
3- أن يكون الربح معلوماً لأنه بعض الثمن , سواء كان مبلغا محدداً أو نسبة من ثمن السلعة المعلوم.
4- أن يكون العقد الأول صحيحاً.
5- ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا.
6- أن يتفق الطرفان على باقي شروط المواعدة من زمان ومكان وكيفية التسليم.
- مجالات الاستثمار عن طريق صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء:
وفـّرت هذه الصيغة للمصارف
الإسلامية وسيلة تمويلية تمكنها من الوقوف أمام البنوك التقليدية وتحقيق الأرباح، حيث أن هذه الصيغة قد سدت احتياجات التجار والصناع الذين لا يرغبون في الدخول مع
المصارف في المشاركة بكل ما تستلزمه من كشف للأسرار والمعلومات ، ومن الجدير بالذكر أن المرابحات تمثل الجانب الأكبر من الاستثمارات إذ قد تصل إلى أكثر من 80 % من حجم الاستثمارات في بعض
المصارف الإسلامية.
وتمكن هذه الصيغة من تلبية احتياجات قطاعات مختلفة منها على سبيل المثال:
- القطاع الحرفي : عن طريق شراء الآلات والمعدات اللازمة للورش.
- القطاع المهني : عن طريق شراء الأجهزة الطبية للأطباء.
- القطاع التجاري : عن طريق شراء البضائع سواء من الداخل أو الخارج.
- القطاع الزراعي : عن طريق شراء الالآت الزراعية الحديثة.
- القطاع الصناعي : عن طريق شراء المعدات الصناعية الضخمة.
- القطاع الإنشائي : عن طريق شراء معدات البناء.
كما يمكن للمصارف
الإسلامية تلبية الاحتياجات للإستعمال الشخصي مل شراء سيارة أو الأجهزة والاثاثات المنزلية.
ثانياً: صيغة التمويل عن طريق المشاركات:-
تعد المشاركات من أهم صيغ استثمار الأموال في الفقه الإسلامي، وهي تلائم طبيعة
المصارف الإسلامية، فيمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتعد صيغة المشاركة من البدائل
الإسلاميةللتمويل بالفوائد المطبق في
المصارفالتقليدية.
يقوم
التمويلبالمشاركة على أساس تقديم المصرف الإسلامي
التمويل الذي يطلبه المتعاملين دون اشتراط فائدة ثابتة كما هو الحال في
التمويل بالمصارف التقليدية ، وإنما يشارك المصرف المتعامل في الناتج المتوقع ربحاً كان أو خسارة وحسبما يرزق الله به فعلاً ، وذلك في ضوء قواعد وأسس توزيعيه متفق عليها بين المصرف والمتعامل ، وهذه الأسس متستمدة من قواعد شركة العنان.
ويعد
التمويل عن طريق المشاركة مشروعاً, فقد قرر مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي إن المشاركة تقرها الشريعة
الإسلاميةإذا كان تشاطها حلالاً وما يرزق الله به من ربح يوزع بين الشريكين أو الشركاء بنسبة رأس مال كل منهما ، وأن تكون الخسارة كذلك بنفس النسبة إذ الغنم بالغرم، فإذا كان أحد الشركاء قائماً بإدارة الشركة فتخصص له نسبة من صافي الربح يتفق عليها على أن يوزع باقي الربح بعد ذلك فيما بين الشركاء حسب حصته في رأس المال.
ضوابط التمويل عن طريق المشاركة:
لقد وضع الفقهاء مجموعة من القواعد التي تضبط
التمويل عن طريق المشاركة وهي :-
1- أن يكون رأس المال من النقود والأثمان وأجاز بعض الفقهاء أن يكون عروضاً ( بضاعة ).
2- أن يكون رأس المال معلوماً وموجوداً يمكن التصرف فيه.
3- لا يشترط تساوي رأس مال كل شريك بل يمكن أن تتفاوت الحصص.
4- يكون الربح. بينهم على حسب ما اشترطوا بنسبة شائعة معلومة، فإذا لم يشترطوا يكون الربح حسب نسبة رأس مال كل منهم إلى رأس مال المشاركة.
5- يكون توزيع الخسارة حسب نسبة رأس مال كل شريك فقط.
6- يجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل ويشتركوا في الربح بنسبة متساوية، كما يجوز أن يختلفوا في الربح برغم تساويهم في المال.
7- في حالة عمل جميع الشركاء في إدارة الشركة، يجوز أن تكون حصص بعضهم في الربح أكبر من نسب حصصهم في رأس المال، نظراً لأن الربح في شركات العنان هو عائد رأس المال والعمل، والعمل مما يجوز التفاوت فيه ، فقد يكون أحد الشركاء أبصر بالتجارة من غيره.
أنواع المشاركات كما تقوم بها المصارف الإسلامية:-
تتعدد أنواع المشاركات وفقا للمنظور وراء كل تقسيم والأهداف المرغوبة منه، ويوجد للمشاركة عدة أشكال.
1- المشاركة الثابتة ( طويل الأجل ) :
وهي نوع من المشاركة يقوم على مساهمة المصرف في تمويل جزء من رأس مال مشروع معين مما يترتب عليه أن يكون شريكاً في ملكية هذا المشروع وشريكاً كذلك في كل ما ينتج عنه من ربح أو خسارة بالنسب التي يتم الاتفاق عليها والقواعد الحاكمة لشروط المشاركة.
وفي هذا الشكل تبقي لكل طرف من الأطراف حصص ثابتة في المشروع الذي يأخذ شكلا قانونياً كشركة تضامن أو شركة توصية.
2- المشاركة المتناقضة المنتهية بالتمليك:
المشاركة المتناقصة أو المشاركة المنتهية بالتمليك هي نوع من المشاركة يكون من حق الشريك فيها أن يحل محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضي الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية.
ومن صور المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك:-
أ- الصورة الأولى:
أن يتفق المصرف مع الشريك على أن يكون إحلال هذا الشريك محل المصرف بعقد مستقل يتم بعد إتمام التعاقد الخاص بعملية المشاركة بحيث يكون للشريكين حرية كاملة في التصرف ببيع حصته لشريكه أو لغيره.
ب- الصورة الثانية:
أن يتق المصرف مع الشريك على المشاركة في
التمويلالكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق المصرف مع الشريك الآخر لحصول المصرف على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلاً مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر نه يتفق عليه لكيون ذلك الحزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه المصرف من تمويل، وعندما يقوم الشريك بتسديد ذلك التمويل، تؤول الملكية له وحده.
ج- الصورة الثالثة:
يحدد نصيب كل شريك حصص أو أسهم يكون له مها قيمة معنية ويمثل مجموعها إجمالي قيمة معينة ويمثل مجموعها إجمالي قيمة المشروع أو العملية وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للمصرف عدداً معيناً ك لسمنة بحيث تتناقص أهسم المصرف بمقدار ما تزيد أسهم الريك إلى أن يمتلك كامل الأسهم فتصبح ملكيته كامله.
3- المشاركة المتغيرة:
هي البديل عن التميل بالحساب الجاري المدين حيث تم تمويل العميل بدفعات نقدية حسب احتياجه ثم يتم أخذ حصة من الأرباح النقدية في اثناء العام.
تطبيق صيغة المشاركة بالمصارف الإسلامية:-
تبين من الواقع العملي أن صيغة
التمويلبالمشاركة من أهم صيغ
التمويلالمطبقة بالمصارف الإسلامية، حيث تعد من البدائل
الإسلاميةلأسلوب
التمويلبالفوائد، وهي تلائم فئة كبيرة من المتعاملين مع
المصارفالإسلامية.
وصيغة المشاركة قد تكون طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل وذلك طبقاً لما يلي:
1- قد تكون المشاركة طويلة الأجل وذلك في حالة ما إذا كانت مشاركة طويلة الأجل ( مستمرة).
ويصلح هذا الأسلوب لتمويل العمليات الإنتاجية المختلفة والتي تأخذ شكلاً قانونياً كشركة تضامن أو شركة توصية، وسواء كانت تلك الشركات صناعية أو زراعية أو تجارية
2- قد تكون المشاركة متوسطة الأجل وذلك في حالة المشاركة المنتهية بالتمليك وهي التي يحل فيها الشريك محل المصرف في ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات.
ويصلح هذا الأسلوب للتطبيق في المجال التجاري ولاصناعي والزراعي والعقاري والمهني.
3- وقد تكون المشاركة قصيرة وذلك في حالة تمويل العمليات التي تستغرق زمناً قصيراً ، ومن تلك العمليات الاعتمادات المستندية حيث تكون قيمة الاعتماد مشاركة بين المصرف والعميل.
يجدر بالذكر أن هناك ثلاث مصارف اسلامية في سورية (عليها هيئات رقابة شرعية) هي:
1. بنك الشام الاسلامي .
2. بنك سورية الدولي الاسلامي .
3. بنك البركة الاسلامي .
من المواضيع:
- الفرق بين التأمين التكافلي (الاسلامي) والتأمين التقليدي
http://syria-stocks.com/forum/showthread.php?t=3744
يتبع.....