السلام عليكم و رحمة الله
في الحقيقة إذا صح الخبر فهذه أول مرة في يمتنع مؤسسي شركة مساهمة عن سداد باقي أقساط الأسهم ضمن المهلة التي حددها مجلس الإدارة للسداد ، و المسألة التي يجب الوقوف عندها ما هو مصير أسهم المؤسسين ، لأنها أسهم ممنوعة من التداول .
فحسب المادة 96 من قانون الشركات لا يجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ شهر الشركة . و توضع إشارة حبس في سجلات الشركة على هذه الأسهم ، و حسب المادة 9 من قانون إنشاء المصارف لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية أسهمهم إلا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة و بالتالي لا يجوز بيع أو تداول هذه الأسهم حتى يتحقق الشرط المنصوص عليه بالقانون .
و مع ذلك في حال امتنع المؤسسون عن السداد فلا يوجد مناص من بيع أسهمهم في المزاد العلني وفق المادة 92/6 من قانون الشركات و تحولها بالتالي لأسهم حرة يجوز تداولها ، لأن القانون لم ينص على حل آخر لهذه الحالة .
أما من الناحية العملية فمن غير المتوقع أن لا يبادر المؤسسين للسداد لأنهم شخصيات معروفة لا تستطيع المجازفة بسمعتها بأن تباع أسهمها بالمزاد العلني ، فالغالبية من المؤسسين من الشخصيات المعروفة في عالم التجارة و الصناعة على مستوى سوريا و خاصة أن هناك بين المؤسسين الدكتور محمد العمادي رئيس هيئة الأوراق المالية و السيد محمد يسر برنية عضو الهيئة .
أما بالنسبة للشرط الموضوع في النظام الأساسي الذي ينص أنه في حال تخلف المساهم عن سداد القسط الثاني من السهم فإنه يخصص بنصف الأسهم التي اكتتب بها و يعرض الفائض على المؤسسين ، فهذا النص الذي وضع في ظل أحكام قانون التجارة القديم أصبح ملغى بصدور قانون الشركات الجديد في العام 2008 ، و أصبح من المتوجب بيع الأسهم بالمزاد في حال التخلف عن السداد .
و أريد أن أتحدث أيضاً على تملك شركة العقيلة أسهماً في بنك الشام ففي الحقيقة لي رأي شخصي يحتمل الخطأ و الصواب و هو قابل للنقاش :
لابد لمعرفة الحد الأقصى الذي تستطيع الشركة كشخص اعتباري تملكه في البنك من الرجوع لقانون الشركات ، و لقانون إنشاء المصارف 28/2001 ، و النظام الأساسي للبنك .
و برأيي الشخصي لابد أيضاً من التسليم بمبدأ - أن الحد الأقصى للاكتتاب لا يعني أبداً اعتماده كحد أقصى للملكية بالشركة .
و بالرجوع للنظام الأساسي للبنك الواجب الاحترام نجد أنه لم يضع حد أقصى للاكتتاب بأسهم الشركة و لم يضع حد أقصى لتملك أسهم فيها لا للأشخاص الطبيعيين و لا للأشخاص الاعتباريين .
أما قانون الشركات فقد نص بالمادة 100 منه على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يكتتب بأكثر من 10% من أسهم الشركة و لم يضع حد أعلى لاكتتاب الشخص الاعتباري ، مما يعني أن الشخص الاعتباري يستطيع أن يكتتب بالقدر الذي يريده من الأسهم بدون سقف . و بالمنطق القانوني لا يمكن أن نقيس على هذه المادة و نعتبر أن الحد الأقصى لتملك الشخص الطبيعي بعد مرحلة الاكتتاب 10% من أسهم الشركة و حيث أني لم أجد أي نص بقانون الشركات يضع حد أقصى لتملك الأشخاص السوريين بأسهم الشركات مما يعني برأيي أنه بإمكان الشخص الطبيعي أو الاعتباري السوري ملكية أي كمية للأسهم بدون سقف محدد ، مع مراعاة النظام الأساسي للشركة ، و ألاََّ يقل عدد المساهمين عن 25 مساهم .
أما بالنسبة لقانون المصارف ، - و سنتحدث بالنسبة للسوريين فقط - ، فهو لم يضع أيضاً حد أقصى لتملك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ، و إنما نص بالفقرة الرابعة من المادة السادسة عن أن حصص المؤسسين يجب ألاَّ تزيد عن 5% للشخص الطبيعي و 49% للشخص الاعتباري ، باستثناء حصة الدولة ، و برأيي أن الحصة المنصوص عليها في هذه المادة تتعلق بالتأسيس فقط ، أما بعد مرحلة التأسيس فلا تسري هذه النسب على الملكية لعدم وجود نص قانوني بذلك ، و لو قلنا بغير ذلك لما تمكنت شركة العقيلة من تملك سهم واحد بالبنك لأن نسبة الـ 49% من أسهم الشركة للأشخاص الاعتباريين مغطاة بالكامل بأسهم المؤسسين الاعتباريين غير السوريين .
لذلك برأيي لا يوجد حد أقصى يجب على شركة العقيلة ألاّ تتجاوزه من أسهم بنك الشام ، و لا يوجد حد أقصى لشخص طبيعي سوري يجب ألاَّ يتجاوزه من أسهم بنك الشام لعدم وجود مانع في القانون أو في النظام الأساسي .
و بالنسبة لتوقف العقيلة عن الشراء فقد يكون سببه ضغط أدبي معنوي مورس عليها ، أو أن تكون اكتفت من تملك أسهم البنك وفق الخطة التي وضعتها لذلك ، كأن تكون قد تملكت 15 ألف سهم و هو الحد الأدنى للترشح لعضوية مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي للبنك .
و أخيراً أرجو أن أكون قد وفقت في شرح وجهة نظري فإن أصبت فمن المولى عزَّ و جلَّ و إن أخطأت فمن نفسي .
و لا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر للأستاذ عمر على متابعته الدؤوبة لبنك الشام و جهده في نشر كل ما يتصل به