أب فلسطيني سوري .. يملك منزلاً يسكن فيه مع زوجته وأربعة أبناء. توفي الأب.. لكنه قبل وفاته قام بتسجيل حق الانتفاع لزوجته بالمنزل طوال حياتها. عادة وبحسب المادة 3 من القانون رقم 11 للعام 2011 : إذا انتقل لغير السوري بطريق الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار يسقط حقه فيه وعليه نقل ملكيته إلى موطن سوري خلال مدة سنتين من تاريخ انتقاله إليه، وإلا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة. الآن، حين تتوفى الأم .. هل تبدأ المهلة للأبناء ببيع المنزل منذ يوم وفاتها.. أم أن المدة تكون قد انتهت قبل ذلك.. وهل تنتقل ملكية البيت لإدارة أملاك الدولة .. بينما يبقى حق الانتفاع للأم حتى وفاتها؟ |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ حكم جركو على المشاركة المفيدة: |
عمار ـ متابع (21-04-2014)
|
شكرا على الإجابة أستاذ حكم ..ولكن ما هو الوضع القانوني للمنزل في هذه الحالة .. إذا كان الأبناء لا يحق لهم التملك .. ولا تنطبق عليهم الشروط للحصول على موافقة بالتملك من وزير الداخلية..وهل تبقى الأمور معلقة .. حتى إجراء معاملة حصر إرث... أم ماذا؟ |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ حكم جركو على المشاركة المفيدة: |
عمار ـ متابع (21-04-2014)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك